responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 640

فيكون حجّة رافعة لحجّية العام بالإضافة إلى بعض مدلوله،و ربما يتوهّم التمسّك بالعامّ في المشتبه بتوهّم إطلاقه الأحوالي المشكوك العدالة و الفسق و لا منافاة بين كون الفاسق الواقعي حكمه مخالفاً لحكم المشكوك فانّ الأوّل حكم واقعي،و الثاني حكم ظاهريّ فلا منافاة بينهما.

و فيه أنّ الإطلاق ليس جمعاً بين القيود ليكون أثره ترتّب الحكم على المشكوك بما هو مشكوك ليكون حكماً ظاهريّا أخذ في موضوعه الشك بل الإطلاق لتوسعة الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد الموضوع من دون دخل حال من الأحوال و ملاحظة ذات المشكوك غير ملاحظته بما هو مشكوك و التعيّن اللابشرطي المقسمي مغاير للتعيّن بشرط شيء كما هو واضح.

«في المخصّص اللُبّي»

قوله:و السرّ في ذلك أنّ الكلام الملقى من السيّد إلخ :لا يخفى عليك أنّ العام ليس حكمه حكما جهتيّاً من حيث عنوان العالم مثلاً فقط بل حكم فعلي تام الحكميّة بمعنى أنّ العالم و إن كان معنوناً بأيّ عنوان محكوم بوجوب الإكرام فيكشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته و عنوان من عناوينه لحكمه،و شأن المخصّص إثبات منافاة عنوان الخاصّ لحكم العام و المخصّص اللفظي يمتاز عن اللبّي بكشفه عن وجود المنافي بين أفراد العام أيضا إذ لولاه و لو لا الابتلاء به كان قيام المولى مقام البيان لفظاً لغواً بخلاف اللبّي فانّه ليس له هذا الشأن كما هو غنيٌّ عن مزيد بيان إلاّ أنّ مجرد عدم كشف المخصّص اللبّي عن عدم وجود المنافي بين أفراد العام لا يصحّح التمسّك بالعامّ إذ المانع و هو مجرّد التردّد بين الدخول و الخروج مع عدم دلالة العام على دخول المشتبه مشترك بين العام المخصّص بالمخصّص اللفظي و اللبّي و مجرد عدم قيام المولى مقام بيان المنافاة و وجود المنافي لا يجدي شيئاً لصحّة اكتفائه في إثبات المنافاة

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست