responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 597

نعم هذا خلاف ظاهر الدليل من حيث تعلّق الحكم بذات الصّلاة بعنوانها لا بعنوان التشريع.

و هنا وجه آخر للدلالة على الفساد و هو أنّ النّهي يدلّ على خروجه عن تحت الإطلاقات و العمومات لا لمكان امتناع اجتماع و النهي كي يكون التقييد عقليا بل المنهيّ مسوق لأجل إخراج هذه الموارد عن تحت الإطلاقات و العمومات فلا يكون في البين ما يمكن التقرّب به من الأمر و ملاكه بلا حاجة إلى المبغوضيّة الفعليّة و لو من جهة الحرمة التشريعيّة في المنع عن التقرّب لأنّه إنّما يتوقّف على ذلك مع وجود ما يصلح للتقرّب به.

نعم هذه الدعوى إخراج للنهي عن ظاهره و هو التحريم و دلالته على الحرمة التشريعيّة ليست إلاّ بالملازمة و إلاّ فالنّهي متعلّق بنفس الفعل بعنوانه لا بعنوان آخر لكنّه لا بأس بصرف الظهور في هذه الموارد فيكون كالأمر عقيب الخطر فانّه لمجرد الاذن هناك كما أنّه لمجرد رفع الاذن هنا.

«في النهي عن المعاملة»

قوله:أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبّب إلخ :لا يخفى أنّ المعقول في كلّ معاملة حقيقة أمور ثلاثة.

أحدها العقد الإنشائي مثلاً و هو ذات السبب.و ثانيها التسبّب به إلى الملكيّة مثلاً و هو العقل التوليدي فانّ إيجاد الملكيّة ليس من الأفعال الّتي تتحقّق بمباشرة المكلّف إذ ليس المبدأ فيه عرضاً من أعراضه القائمة به كنفس العقد اللفظي القائم به.و بعبارة أخرى ليس المبدأ قائماً به حقيقة و بلا واسطة في العروض بل فعل يتولّد من فعل آخر قائم به حقيقة بالمباشرة و هذا الفعل قد يعتبر عنه بالمسبب لأنّ العقد آلة هذا الإيجاد.

و ثالثها نفس الملكيّة و قد يعبّر عنه بالأثر و بالمسبب أيضا و قد مرّ غير مرّة أنّ

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست