responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 596

التشريع بالإضافة إلى الغير و بالإضافة إلى نفسه مختلف.

نعم تحريم الفعل المأتيّ به بعنوان التشريع ذاتاً و تشريعاً غير معقول لا لاجتماع المثلين بل لأنّ الالتزام بالحرمة الذاتيّة زيادة على الحرمة التشريعيّة إنّما هو تصحيحاً لتحريم العبادة بما هي عبادة حيث لا يعقل إلاّ تشريعاً و في نفس هذا الفرض لا يعقل قطع النّظر عن عنوان التشريع بدعوى أنّه حرام و لو لم يكن التشريع حراماً هذا إذا أريد من الحرمة الذاتيّة تحريم الفعل بذاته لا بعنوان التشريع و لو في حال التشريع و أمّا إذا أريد منها الحرمة الناشئة عن غير المفسدة العامّة لكلّ تشريع و لو مثل مفسدة التشريع الخاصّ الصادر عن الحائض مثلاً فالإشكال وجيه،و ان كان يندفع بما سيأتي إن شاء الله تعالى مضافاً إلى أنّ ظاهر النواهي تحريم الفعل بما هو لا بعنوان التشريع.

نعم في العبادة الذاتيّة يمكن تعقّل الحرمة الذاتيّة و التشريعيّة فانّها بما هي محرمة ذاتاً و بعنوان أنّها مطلوبة محرمة تشريعاً فتتأكّد الحرمة لوجود الملاكين و استحالة اجتماع المثلين لأنّ الزجر عن التشريع و الزجر عن العبادة الذاتيّة كلاهما قابل للفعليّة منفكا أحدهما عن الآخر فعند إتيان العبادة الذاتيّة بعنوان المطلوبيّة ينتزع العقل من الخطابين زجراً فعليّاً بالإضافة إلى المجمع من دون لزوم اجتماع المثلين بخلاف ما إذا لم يتحقّق العباديّة إلاّ بالتشريع فانّ النهي عن العبادة حينئذ لا فعليّة له أصلاً لأنّ مورده دائماً لا يتحقّق إلاّ بالتشريع المنهيّ عنه بالفعل فلا تترقّب الفعليّة منهما معاً حتّى ينتزع منهما نهي فعلي في المورد فصحّ دعوى لزوم محذور اجتماع المثلين في مثل المقام لا في مثل العبادة الذاتيّة فتدبّر.

قوله:لدلالته التشريعيّة إلخ :لا باعتبار أنّ الحرمة التشريعيّة في نفسها تلازم عدم الأمر فانّ الحكم لا يحقّق موضوعه الملازم لعدم الأمر و لا باعتبار حرمة التشريع الخاصّ فانّه أيضا كذلك بل بلحاظ أنّ حرمة إتيان الحائض لأصل الصّلاة اليوميّة رأساً تشريعاً لا يعقل إلاّ إذا كانت الصلاة اليوميّة تشريعاً منها فتدلّ الحرمة التشريعيّة بهذه الملازمة على خروج موردها عن تحت الإطلاقات.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست