responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 572

يكون على فرض ثبوتها فعليّة لاستحالة اجتماع المتناقضين.

و أمّا الأصل العقلي النافي للعقوبة فلا يدلّ على ارتفاع المانع من حيث المضادة.

نعم يجدي الأصل العقلي في عدم صدور الفعل مبغوضاً عليه فلا يكون مبعّداً فلو اكتفينا في الصحّة بملاك الأمر أمكن الحكم بصحّته إذ الجهة المقرّبة قابلة للتأثير حيث أنّ الجهة الأخرى غير مبعّدة بالفعل بل بناءً على مسلكنا من التلازم بين الفعليّة و التنجز نظراً إلى أنّ حقيقة البعث و الزجر لا يكون إلاّ مع الوصول بنحو من أنحاء الوصول حيث أنّ الإنشاء بداع البعث و الزجر مع عدم الوصول لا يعقل أن يكون باعثاً و زاجراً و إن بلغ من القوّة ما بلغ،و مع الوصول يكون منجّزاً فعدم التنجيز يلازم عدم فعليّة البعث و الزجر.

قوله:نعم لو قيل بأنّ المفسدة الواقعيّة الغالبة مؤثرة إلخ :إن كان المراد أنّ العلم بالحرمة الذاتيّة التابعة للمفسدة المحرزة كافٍ في تأثيرها بما لها من المرتبة قياساً بإحراز الحرمة الفعليّة المؤثّرة فيما لها من المرتبة الشديدة المستتبعة لعقاب شديد على مخالفتها،فما ذكره-ره-من أنّ أصالة البراءة غير جارية في محلّه لأنّ المفروض كفاية إحراز الحرمة الذاتيّة في التأثير في الفعليّة فكيف يجري البراءة منها.

و الجواب عنه ما أفاده-ره-في هامش الكتاب [1]بأنّ إحراز الحرمة الذاتيّة بإحراز المفسدة إحراز للمقتضي بحسب الواقع،و هو أنّما يؤثّر مع عدم المانع مع أنّ المفروض إحراز الوجوب الذاتي بإِحراز المصلحة المقتضية له،و لا يعقل تأثيرهما معاً في الفعليّة،و إن كان المراد أنّ إحراز المفسدة إحراز المبغوضيّة الذاتيّة،و مع احتمال الغلبة يحتمل فعليّة المبغوضيّة التابعة للغلبة الواقعيّة لا للغلبة المحرزة كما مرّ سابقاً.

فما ذكره-ره-من عدم جريان أصالة البراءة لا وجه له لعدم المنافاة بين


[1] -الكفاية ج 1 ص 278.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست