responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 530

مقولات متعدّدة كمقولة الكيف المسموع،و الكيف النفسانيّ،و الوضع،و الإضافة و قد تقرّر في محلّه أنّ المقولات المتباينة لا تندرج تحت مقولة واحدة لأنّ المقولات أجناس عالية،و لا جنس للأجناس العالية،و إلاّ لزم الخلف،و ليس المركّب من مقولات مقولة برأسها لاعتبار الوحدة في المقولة،و إلاّ لما أمكن حصر المقولات فليس للصّلاة مع قطع النّظر عن تلك المقولات مطابق عيني في الخارج،بل مطابقها عبارة عن مطابقات متعدّدة كلّ منها مقولة برأسها، و بهذا البيان تبيّن أيضا أنّ الصّلاة وضعاً و استعمالاً اسمٌ للمركّب من مقولات متعددة لا عنوان المركب منها.

نعم إذا قيل باستعمالها دائماً في مفهومها اللغوي و هو«العطف و الميل»و أنّ المركّب الخارجي الاعتباري معنونة و محققة صحّ كونها من العناوين المنطبقة على الأكوان الخاصّة لكنّها ليست كذلك على ما هو المشهور بل على ما هو التحقيق هذا حال الصلاة.

و أمّا الغصب فهو عبارة عن كون الحركة مثلاً بحيث لا يرضى بها مالك الدار و أنّ نفس الحركة الخاصة مصداق للمغصوب و إطلاق الغصب عليها بمعناه المفعولي لا المبدأ بما هو كالفوقيّة و التحتيّة فانّهما عبارة من كون الشيء واقعاً في حيّز خاص بالإضافة إلى الآخر و أنّ الكائن في الحيّز الخاصّ مطابق الفوق و التحت،و من الواضح أنّ تحليل هذا المطلب يقتضي حركة و كوناً من جملة المقولات،و كراهة المالك الّتي هي كيف نفساني،و إضافة تلك الكراهة بتلك الحركة،و بما ذكرنا تبيّن اتّحاد المسمّى بالصّلاة و عنوان الغصب وجوداً بل لعلّ الأمر في الاتّحاد أوضح بلحاظ ما عرفت،من عدم كون الصّلاة عنوان المقولات بل نفس المركّب الاعتباري منها،و هو بعينه ما تعلّقت به كراهة المالك،و سيجيء إن شاء الله تعالى تتمّة الكلام في الحاشية الآتية،و في آخر مسألة التوسّط في الغصب فانتظر.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست