responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 529

«في إثبات وحدة المعنون»

قوله:لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون إلخ :توضيحه أنّ المفاهيم و إن كانت في حدود ذواتها متباينات لكنّها ليست دائماً متقابلات بل ربما يقتضي البرهان عدم مطابقة موجود واحد لمفهومين فهما متقابلان كالعليّة و المعلوليّة حيث يستحيل أن يكون الواحد بما هو علّة و معلولاً،و ربما لا يقتضي البرهان ذلك فلا يأبى الواحد أن يكون مطابقاً لمفاهيم متعدّدة و هذه الطائفة من المفاهيم قسمان،فتارةً يكون مبدئها في مرتبة ذات الشيء،و أخرى في مرتبة متأخّرة عن ذاته فان كان المبدأ في مرتبة الذّات فلا يستدعي العنوان و مبدأه مطابقين،و إن كان المبدأ في المرتبة المتأخّرة فلا محالة للمبدإ وجود آخر قائم بالذّات.

إمّا بقيام انضمامي أو بقيام انتزاعي فمجرّد صدق العناوين المتعدّدة على الواحد لا يستدعي أن يكون وجود المبدأ عين وجود المعنون فمثل الأسماء الحسني و الصفات العليا حيث أنّها تنتزع عن مرتبة ذاته المقدّسة بلا حيثيّة زائدة على ذاته،فذاته بذاته مطابق العنوان و مبدئه معاً،لأنّ وجوده سنخ وجود بسعته و صرافته يكون مطابق جميع الأوصاف،و لذا ورد فيه تعالى علم لا جهل فيه،و حياة لا موت فيه،و نور لا ظلمة فيه،و عن أساطين الحكمة«وجود كلّه وجوب كلّه»«علم كلّه قدرة كلّه»و بهذا الاعتبار يكون الوجود العيني الحقيقي وجوداً و موجوداً و البياض الحقيقي بياضاً و أبيض إلى غير ذلك.

و بالجملة فمجرّد تطابق العناوين المتعددة لا يستدعي وحدة المطابق و لا كثرته بل لا بدّ من ملاحظة أنّ الصلاتيّة و الغصبيّة هل تنتزعان من حركة واحدة بحيثيّة واحدة أو بحيثيّات متعددة في الوجود أو بحيثيّات اعتباريّة لا يقتضي تعدد الوجود فنقول تشريحاً لحقيقة الصّلاة و الغصب أنّ الصّلاة ليست بنفسها مقولة من المقولات،و لا عنواناً لمقولة واحدة بل الصّلاة مركبة اعتباراً من

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست