responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 509

لأنّا نقول:العدم الّذي يكون بديله مقدوراً من المكلّف هو المطلوب منه فيمكن طلب بديله أيضا فلا تغفل.

قوله:ثم إنّه لا دلالة للنهي على إرادة الترك إلخ :لا يذهب عليك أنّ أعدام الطبيعة إذا لوحظت تمايزه بالقياس إلى نقائضها،و رتّب الحكم على كلّ واحد واحد واحد كما في العام الاستغراقي لم يكن مانع من بقاء النهي على حاله بواسطة عصيانه في بعض متعلّقه لأنّه في الحقيقة نواه متعددة،و إذا لوحظت أعدام الطبيعة بنحو الوحدة في الكثرة أي عدم الطبيعة بحيث لا يشذّ عنه عدم فالموضوع واحد،و ليس لموضوع واحد إلاّ حكم واحد فيشكل بقاء النهي مع عصيانه في بعض متعلّقه لانتقاض عدم الطبيعة بحيث لا يشذ عنه عدم بقلب بعض الأعدام إلى الوجود،و تصحيحه بإطلاق المتعلّق أو إطلاق الحكم مشكل إذ ليس إبقاء بعض الأعدام على حاله،و قلبه إلى النقيض من شئون عدم الطبيعة بحيث لا يشذّ عنه عدم و من أطواره،بداهَة وحدته بنحو الوحدة في الكثرة و لا يعقل إبقاء عدم على حاله و عدمه لمثل هذا العدم الوحدانيّ كما أنّ معصية الحكم و إطاعته لا يعقل أن يتقيّد بشيء منها الحكم حتّى يعقل إطلاقه من حيث إبقاء العدم على حاله و عدمه. >«و يمكن حل الإشكال»< بأن يقال:أنّ المنشئ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبيعة كذلك بل سنخ الطلب الّذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلاً بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداع المنع نوعاً عن الطبيعة بحدّها الّذي لازمه إبقاء العدم بحده على حاله فتعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من العدم تارةً بلحاظ الحاكم،و أخرى بحكم العقل لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب و طبيعيّ العدم بحدّه.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست