responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 47

المعنى المقصود كشف حاله و يحمل اللفظ بماله من المعنى الارتكازي عليه أو يجد صحّة حمل اللفظ بمعناه عند العارفين عليه،و صحّة الحمل كاشفة عن أنّ المعنى المتصوّر هو معنى اللفظ،و إلاّ لم يصح الحمل.

و اعلم:أنّه لا بدّ من فرض اللفظ مجرداً عن القرينة و إلاّ لما كان الحمل فقط أو عدم صحة سلب المعنى عنه علامة للحقيقة إذ لا يزيد الحمل على اتّحاد المعنيين،و لا يزيد التعبير عنه باللفظ على مجرّد الاستعمال و شيء منهما لا يثبت الوضع،كما أنّ التحقيق يقضى بجعل الحمل و السلب علامة للحقيقة و المجاز فيما إذا كان صحة الحمل و عدمها عند العرف لأنّ العلم بأنّ اللفظ لما له من المعنى بحيث يصحّ أنْ يحمل لا بد له من سبب آخر من تنصيص أهل اللّسان، أو التبادر،أو الحمل المفيد،و المفروض كون هذه العلامة ابتدائيّة مستقلة بخلاف النّفس الحمل لأنّ عدم الحمل ليس أمراً محققاً من العرف حتّى يكون دليلاً على المجاز،و كونه بحيث لا يحمل راجع إلى حيثية عدم صحة الحمل و قد عرفت أنّه يتوقف على العلم بسبب آخر.

فان قلت:إن كان المحمول غير المحمول عليه لم يصحّ الحمل لأنّ مفاد الحمل هو الاتّحاد و إن كان عينه لم يصحّ أيضا إذ لا اثنينية حتّى يتصوّر محمول و محمول عليه،و هذا غير جاز في الحمل الشائع لأن مغايرتهما بالمفهوم يصحح الاثنينية و اتّحادهما في الوجود يصحّح الحمل،لكنّه بنفسه غير مفيد لاستعلام الحقيقة لفرض تغاير المفهومين.

قلت:هذا الأشكال هو الباعث لإنكار جماعة للحمل الذاتي لاستعلام الحقيقية و المجازيّة إثبات أصل الوضع بل لإسقاط هذه العلامة عن الاعتبار مطلقاً.

و التحقيق أنّ الحمل لا بد فيه من مغايرة من جهة و اتّحاد من جهة أخرى، و المغايرة قد تكون بالمفهوم كما في الحمل الشائع بأنحائه و قد تكون بالاعتبار و المراد به الاعتبار الموافق للواقع كاعتبار الإجمال و التفصيل في حمل الحدّ في

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست