responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 445

المنع بالدّقة العقليّة لا تتعلّق إلاّ بالأمور الوجوديّة كالبعث و التحريك.

و أمّا ما في المتن من جعل طلب واحد منسوباً إلى الفعل فيكون بعثاً و منسوباً إلى التّرك فيكون زجراً فلا بدّ من تأويله و إرجاعه إلى ما ذكرنا،و إلاّ فليس في مقام الفعل طلب تركه بل المنع عن تركه و العناية المتقدّمة في التحريك و البعث لا تجري في الطلب بعنوانه فلا يكون طلب الفعل طلباً لتركه بالذات و لا بالعرض.

نعم لو كان المراد طلب ترك الترك الملازم للفعل كما في الفصول لصحّ ما أفيد فانّ الطلب الواحد طلب للفعل بالذات و لملازمه بالعرض،و ينتج ما يفيده المنع من الترك و يصحّ دعوى أنّه زجر عن التّرك بالتّبع لكنّه خلاف ظاهر كلامه زيد في علوّ مقامه.

«الترتّب»

قوله:بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد إلخ :قد أشكلنا في محلّه[1]على اقتضاء المبغوضيّة المقدّميّة لفساد العبادة بناءً على ما هو

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست