responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 412

قوله:و لا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام إلخ :أنّ كان غرضه-ره- عدم حرمتها من رأس فمن الواضح إن وجب سائر المقدّمات غير مشروط و بفعل الأوّلي و إن كان غرضه-ره-إن ترك شيء إذا كان حراماً بترك بعض مقدّمات فعله فلا تسري الحرمة إلى جميع تروكه[1]فمن البيّن أنّ الواجب جميع مقدّماته واجبة،و أنّ تركها ترك الواجب،و أنّ الترك ليس بحرام لعدم انحلال كلّ حكم تكليفي إلى تكليفين فعلاً و تركاً،و إن كان غرضه-ره-أنّ الأمر النفسيّ إذا سقط فلا أمر مقدّمي بمقدّماته فلا يكون هناك حرمة حتّى يتّصف التروك بالحرمة ليتحقق معصيته بعد معصيته ليتحقق الإصرار المتقوم بفعل معصيته بعد معصيته[2].فمندفع أوّلاً بان اللازم هو التعليل بعدم ترتب التروك لا عدم حرمتها،و ثانياً قد عرفت ترتّبها في الحاشية المتقدّمة.

قوله:و فيه أوّلاً أنّه لا يكون من باب إلخ :قد عرفت سابقاً[3]أنّ

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست