responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 411

بالإصرار لا يتوقّف على خصوص هذا الفرض ليجاب بما سيأتي منه-قده-،بل يمكن فرض آخر[1]و هو ما إذا ترك واجبين نفسيّين عن مقدّمتين و قلنا إنّ الإصرار يتحقّق بترك أربعة أفراد من الواجب فانّه مع وجوب المقدّمتين يحصل الإصرار و إلاّ فلا،و لا يلزم منه المحذور الآتي أصلاً.

قوله:مع أنّ البُرء البر و عدمه إنّما يتّبعان إلخ :و هنا شقّ آخر و هو ما إذا قصد مطلق ما يكون واجباً حقيقةً شرعاً لا ما ينصرف إليه لفظ الواجب،و لا مصاديق الواجب بحيث يعمّ الغسل و الوضوء على أيّ تقدير.

قوله:و لا يكاد يحصل الإصرار على الحرام إلخ :قد مرّ سابقاً أنّ الأمر و إن كان يسقط بترك أوّل مقدّمة،موجب لامتناع ذيها إلاّ أنّ الإسقاط الّذي يكون مصداقاً للعصيان هو المقابل للإسقاط الّذي يكون مصداقاً للإطاعة و هو الإسقاط في ظرفه عصياناً،أو إطاعة فالإسقاط من أوّل الأمر لا عبرة به بل العبرة بذلك لإسقاط البديل للامتثال المتّصل بالإسقاط من أول الأمر و حيث أنّ سببه اختياري فهو كذلك،و هكذا الأمر في مقدّمات الواجب فانّها واجبة من أوّل الأمر، و بعصيان أوّل مقدّمة يسقط جميع الوجوبات من النفسيّ و الغيري،و يكون ترك كلّ واحد في ظرفه عصياناً لأمره فيتحقّق هناك معاصي مترتبة إلى أن ينتهي إلى معصية الواجب النفسيّ و سبب الكلّ ترك المقدّمة الأولى فليس سقوط الوجوب النفسيّ من أوّل الأمر موجباً لعدم اتّصاف التروك المترتبة بالمعصية[2] فتدَبّره جيّداً.

نعم لا وقع لهذه الثمرة من حيث أنّ الوجوب الغيري لا إطاعة و لا عصيان له في عرض الوجوب النفسيّ كما تقدّم.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست