responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 38

عقلية،و نفس هذه الإرادة لا يعقل أن تكون مصحّحة لفناء اللفظ في نفسه للزوم الدور على المشهور،و الخلف على التحقيق،و لا ينافى ما ذكرنا إرادة شخص نفسه لأنّ المراد بالذات و الصادر ماهية شخصيّة من غير جهة الإرادة في قبال ما إذا أريد إفناء اللفظ في طبيعة المطلقة أو المقيّدة كما أنّ فرض إرادة أُخْرى مصححة للدلالة الكلاميّة لا ينافى فرض إرادة شخصه،و عدم إراءة غيره به،فانّ المرئي حينئذ نفس الماهيّة الشخصيّة،غاية الأمر بثبوتها في موطن دال على ثبوتها في موطن آخر،و لا ينافى ترتب الحكم على الثابتة بثبوت شوقيّ لأنّ الماهيّة واحدة فصح أنْ يحكم عليها بأنّها لفظ و ثلاثي أو غير ذلك.

قوله:مع ان تركب القضية من جزءين إلخ :بيانه أنّ الموضوع في القضية الحقيقيّة قد يحتاج في وجوده إلى الواسطة بتنزيل شيء آخر منزلة وجوده، كاللفظ بالنسبة إلى المعنى فانّ موضوعيّة للقضيّة بلحاظ كونه وجوداً لما هو الموضوع،و قد لا يحتاج في وجوده إلى الواسطة لإمكان إيجاده على ما هو عليه في الخارج و ترتيب الحكم عليه،كما فيما نحن فيه حيث إنّ المحمول سنخ حكم يترتّب على نفس الموضوع الّذي أريد به شخص نفسه فالقضيّة الحقيقيّة حينئذ ذات أجزاء ثلاثة،و دليل صحة هذا الإطلاق حسنه عند الذوق السليم و الطبع المستقيم.

قلت:ملاك الحمل و مصحّحه و إن كان قيام مبدأ المحمول بالموضوع و هو ثابت هنا،إلاّ أنّ ملاك كون القضيّة قضيّة كلاميّة حمليّة كون أجزائها المعقولة المستكشفة بالكواشف ثلاثة،و من الواضح كما قدّمناه آنفا أنّ إرادة شخص نفسه في قوّة عدم إراءة شيء به،فيكون حاله حال سائر الأفعال الخارجية،غاية الأمر أنّ سنخ هذا الفعل من مقولة الكيف المسموع فإن صحّ الحمل على الضرب الخارجي بقولك«ضَرَبَ»صحّ الحمل على اللفظ المراد به شخص نفسه،و إلاّ فلا لعدم الفارق أصلاً.

قوله:بما هو مصداق لكلّي اللفظ لا بما هو خصوص إلخ :إلاّ أنّ

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست