responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 361

في وقته ينكشف أنّه لا وجوب قبله بخلاف ما لم يعتبر فيه هذه القدرة شرعاً فانّ القدرة عليه في زمان وجوبه كافٍ في وجوب المبادرة إليه،و الأولى أن يقال إنّ المقدّمة هو الوضوء مثلاً في وقت الصّلاة فلا يجدي وجوب المقدّمة قبل الوقت من ناحية وجوب الصلاة لوقوع الوضوء امتثالاً للأمر قبل الوقت لئلا ينتقض بإمكان إتيان الوضوء بقصد الوجوب قبل الوقت و إن لم تجب المبادرة لكونه واجباً موسّعاً إذا علم ببقاء القدرة في الوقت،و أمّا تحصيل مقدّماته قبل الوقت و عدمه على مسلكه رحمه الله فيدور أمره مدار أخذ التمكّن منه بنحو لا يجب تحصيلها و عدمه فلو أخذ التمكّن الحاصل من باب الاتّفاق لم يجب تحصيل القدرة عليه قبل وقته إلاّ أنّ لازمه عدم صحّة الوضوء في الوقت إذا تسبّب إلى تحصيل مقدّماته قبل الوقت و أخذه مطلقاً من دون تقييد بالتسبّب و الاتّفاق يوجب تحصيل المقدّمات و إن لم يقع الوضوء على صفة المطلوبيّة قبل الوقت فتدبّر.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست