من تحصيل الطهارة في وقتها فالقدرة عليها قبل وقت الصّلاة كالعدم فلا تجب المقدّمة حينئذ بنحو يجب المبادرة إليها قبل وقت ذيها لا أنّها لا تجب أصلا إذ وجوبها غير مشروط بشيء بل الواجب شيء خاص[1]فمع عدم القدرة عليه