فانّ قلت:و إن لم يتّصف المتقدّم بعنوان حسن من قبل المتأخّر إلاّ أنّ له الإضافة فعلاً بمن يأتي بالمتأخّر فللصوم إضافة بمن تغتسل في الليلة المستقبلة و كونها فمن تغتسل فعليّ لا استقباليّ،و كذلك كون العقد بحيث يجيزه المالك.
قلت:كون المرأة تغتسل،و كون المالك يجيز فيما بعد ليس من العناوين الانتزاعيّة الموجودة في المرأة أو المالك بل قولك«تغتسل و يجيز»إخبار منك بالاغتسال و الإجازة في الاستقبال و إلاّ فليس في من يضاف إليه الصوم أو العقد صفة فعليّة و لو انتزاعيّة فيرجع الأمر إلى استقلال الصوم و العقد في التأثير،و غاية ما يمكن أن يوجّه موارد النقض هو أنّ دخل المتأخّر أو المتقدّم في أمر عيني أو انتزاعي محال لكن دخله في أمر جعلي لا موجب لاستحالة،و من الواضح أنّ أنحاء التعظيمات و التذللات و الاحترامات متفاوتة في الرّسوم و العادات فيمكن أن يكون الفعل المسبوق بكذا أو الملحوق بكذا تعظيماً و احتراماً عند الشارع دون ما إذا تجرّد عنهما فافهم و استقم.
«الواجب المطلق و المشروط»
قوله:تعريفات لفظيّة لشرح الاسم إلخ
:قد تكرّر منه-قدّس سره-في الكتاب و غيره كما عن بعض أهل المعقول مرادفة التعريف اللفظي لشرح الاسم و مساوقته لمطلب ما الشارحة،و مقابلته للحدّ و الرسم،و هو مخالف لاصطلاح الحكماء،و لا مقابلة بينهما بل الحدّ و الرسم تارةً على نحو الحقيقة و يعبّر عنه بمطلب ما الحقيقيّة،و أخرى على نحو شرح الاسم و يعبّر عنه بمطلب ما الشارحة بل المقابلة بين التعريف اللفظي في الحدّ و الرسم.
قال الشيخ الرئيس في الإشارات [1]،و منها مطلب ما هو الشيء و قد يطلب