responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 292

بما له من الوجود النّفس الأمري بل إذا وصل إلى من أريد انبعاثه فهذا سرّ فعليّة البعث الطريقي دون الواقعي لا مانعيّة مصلحة الأمر الطريقي عن تأثير مصلحة الأمر الواقعي في فعليّة.

و منه ظهر أنّ مصلحة الحكم الواقعي تامّة،و أنّ مصلحة المؤدّى لو كانت غالبة على مصلحة الواقع لاقتضت سقوط الحكم الواقعي لأنّ بقاء المعلول ببقاء علّته،و من البيّن أنّ العلّة التامّة للإنشاء بداع البعث نفس مصلحة الواقع،و أنّ عدم بلوغه إلى درجة الفعليّة ليس لقصور في مصلحة الواقع كي يكون نسبته إلى الحكم الفعلي نسبة المقتضي إلى المقتضى ليكون الكسر و الانكسار في فعليّة التأثير بل حقيقة الحكم المنبعث عن علّته التامّة نفس الإنشاء بداع البعث و اتّصافه بالبعث فعلاً يتّبع الوصول عقلاً فلا محالة تكون غلبة مصلحة المؤدّى موجبة لسقوط الحكم الواقعي الّذي هو بتمام ما بيد المولى لسقوط علته فتدبّره فانّه حقيق به.

نعم القول بالإجزاء يدور مدار كون مصلحة المؤدى مساوية لمصلحة الواقع أو بمقدار لا يمكن استيفاء ما بقي منها فلا موهم لسقوط مصلحة الواقع بمصلحة غالبة و إشكال لزوم التخيير و الأمر بالجامع قد تقدّم منّا جوابه فراجع.

قوله:كيف و كان الجهل بها إلخ :يمكن أن يقال إنّ مقتضى تأخّر الجهل بشيء عنه ثبوته حال تعلّقه به لا ثبوته أبداً فلا مانع من السقوط بعد الثبوت الموقوف عليه العلم و الجهل و نحوهما بل اللازم كما مرّ مراراً ثبوته العنواني المقوّم للعلم و الجهل لا ثبوته الخارجي.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست