responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 258

ثبوته و يمكن تخصيص المقام بما يزيد الإبهام،و هو أنّ الحكم العقلي الّذي هو في المقام يتوصّل به إلى الحكم الشرعي إثباتاً و نفياً لزوم الخلف من عدم الإجزاء المستلزم لإيجاب العادة و القضاء بعد حصول المأمور به بحدّه بالإضافة إلى أمره،و بعد إطلاق دليل البدليّة و الحكم الظاهري على ما سيجيء إن شاء الله تعالى بالإضافة إلى الأمر الواقعي،و ما هو من الأحكام العقليّة هو استحالة الخُلف،و هو مفروغ عنه في المقام،و انّما الكلام هنا في تطبيقه على ما نحن فيه،و هو من لواحقه و أحواله فالبحث في الحقيقة راجع إلى أنّ الخلف المحال هل يستلزم من عدم إجزاء المأتيّ به عن المأمور به أم لا تحفّظاً على جعل القضيّة العقليّة المفروغ عن ثبوتها موضوعاً للقضيّة،بخلاف حكم العقل وجداناً بالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته فانّه ممّا يبحث عن ثبوته و نفيه في تلك المسألة فتأمّل[1].

قوله:الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء إلخ :ينبغي أن يراد من الاقتضاء ما هو المبحوث عنه في المقام لا ما هو المذكور في العنوان فانّ الاقتضاء المنسوب إلى الإتيان لا يكاد يراد منه غير العلّية و التأثير كما أنّ المنسوب إلى الأمر في كلمات الأكثر لا يكاد يراد منه غير الكشف و الدلالة فما ينبغي التكلّم هنا هو أنّ الاقتضاء الّذي يناسب البحث عنه في هذه المسألة هو الاقتضاء الثبوتي دون الإثباتي كما في العنوان،و لذا نسب إلى الإتيان و عليه يحمل العبارة[2].

ثم إنّ التعبير بالاقتضاء و تفسيره بالعليّة و التأثير،مسامحة في التعبير و التفسير

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست