responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 259

إذ سقوط الأمر بملاحظة عدم بقاء الغرض على غرضيّته و دعوته و المعلول ينعدم بانعدام علّته لا أنّ القائم به الغرض علّةً لسقوط الأمر لأنّ الأمر علّةً لوجود الفعل في الخارج فلو كان الفعل علّةً لسقوط الأمر لزم علّية الشيء لعدم نفسه بل سقوط الأمر لتماميّة اقتضائه و انتهاء أمده فافهم جيّداً.

كما أنّ عدم الأمر بالقضاء بملاحظة أنّ التدارك لا يعقل إلاّ مع الخلل في المتدارك و المفروض حصول المأمور به بحدّه أو بملاكه فلا مجال للتدارك و إلاّ لزم الخلف فحيث لا خلل في المأتيّ به لا مجال لعنوان القضاء كي يؤمر به،لا أنّ إتيان المأمور به علّة لعدم الأمر بالقضاء فتدبّر جيّداً.

قوله:غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما أنّما هو الخلاف في دلالة دليليهما إلخ :لا يخفى عليك أنّ نتيجة المسألة الأصوليّة لا بدّ من أن تكون كلّية،فكما لا يكاد يمكن أن تكون نتيجة البحث جزئية كذلك لا يكاد يمكن أن يكون مبنى البحث كذلك لأوّل الأمر إلى ذلك فابتناء النزاع في اقتضاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري مثلاً للاجزاء بنحو الكلّية على دلالة قوله عليه السلام«التراب أحد الطهورين»[1]من حيث الإطلاق الملازم للاجزاء،و عدمه لا يناسب المباحث الأصوليّة[2]نعم القول بالاجزاء مع الإطلاق و عدمه مع عدمه بنحو الكلّية يناسب المسألة الأصوليّة كما هو واضح،و عليه فليس مبنى النزاع

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست