responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 113

قوله:اختلفوا في أنّ المشتق حقيقة في خصوص ما تلبّس في المبدأ في الحال إلخ :ينبغي التنبيه على امر،و هو أنّ النزاع هنا في الوضع و الاستعمال أو في صحة الإطلاق و عدمها،مع التسالم على المفهوم و المعنى، الظاهر هو الأوّل كما تفصح عنه كلمات القوم من قديم الزمان إلى اليوم،فانّ الحقيقة و المجاز المذكورين في عنوان النّزاع من شئون الاستعمال،و لا ربط لهما بالصدق و الإطلاق،و يشهد له استدلال العلاّمة قده في التهذيب و غيره في غيره للقول بالأعمّ،بان معنى الضارب(من حصل منه الضرب)فيعمّ من انقضى عنه المبدأ إلى غير ذلك من الشواهد،و أمّا ما تكرر في كلماتهم في عنوان البحث من اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق و إطلاقه فلا ينافى ذلك،فانّ الصدق بلا عناية و عدمه حيث كانا دالين على الخصوصيّة و عدمها،فلذا عنونوا النزاع بذلك مضافا إلى انّه لو لا الاختلاف في المفهوم و المعنى فما وجه هذا الخلاف العظيم في هذه السنين المتمادية.

و صريح بعض المدققين من المعاصرين [1]هو الثاني بدعوى أنّ وجه الخلاف مع عدم الاختلاف في المفهوم و المعنى هو الاختلاف في الحمل،فانّ القائل بعدم صحّة الإطلاق على ما انقضى عنه المبدأ يرى وحدة سنخ الحمل في المشتقات و الجوامد،فكما لا يصحّ إطلاق الماء على الهواء بعد ما كان ماء، و زالت عنه صورة المائيّة فانقلبت هواءً،كذلك لا يصح إطلاق المشتق على ما زال عنه المبدأ بعد تلبسه به،فانّ المعنى الانتزاعي تابع لمنشإ انتزاعه حدوثا و بقاءً،و المنشأ مفقود بعد الانقضاء و الانتزاع بدونه على حدّ المعلول بلا علّة، و القائل بصحّة الإطلاق يدّعى تفاوت الحملين،فانّ الحمل في الجوامد حمل هو


[1] -صاحب محجة العلماء الشيخ محمد الهادي النجفي-ره-.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست