responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55

إرسال أو قطع،نظراً منه إلى ما اشتهر بينهم في قبول المراسيل التي لا يروي مرسلها إلاّ عن ثقة، لم يرَ إرسالها منافياً لوصف الصحّة».[1]

وعلى ضوء ذلك كانت الرواية صحيحة واقعاً غير صحيحة ظاهراً، فلا يكون الاصطلاح الثاني مناقضاً للأوّل، حيث إنّه كان مختصّاً بروايات المشايخ الذين التزموا على أن لايرووا إلاّ عن ثقة، فإذا أرسلوا، كشف ـ ببركة هذه الضابطة ـ أنّ المحذوف كان ثقة.

الثاني: إنّ جمعاً من الأصحاب توهّموا القطع في أخبار كثيرة وليست بمقطوعة، فربّما اتّفق وصف بعضها بالصحّة في كلام من لم يشاركهم في توهّم القطع، ورأى ذلك من لم يتفطّن للوجه فيه فحسبه اصطلاحاً واستعمله على غيروجهه، ثم زيد عليه استعماله فيما إذا اشتمل على ضعف ظاهر من حيث مشاركته للإرسال والقطع في منافاة الصحّة بمعناها الأصلي، فإذا لم يمنع وجود ذينك المنافيين ]الإرسال والقطع [من إطلاق الصحيح في الاستعمال الطارئ، فكذا ما جاء في معناهما، وجرى هذا الاستعمال بين المتأخّرين وضيّعوا به الاصطلاح[2].

والعجب من السيد الصدر في شرح الوجيزة حيث ادّعى أنّ توصيف رواية ابن أبي عمير بالصحة حسب مصطلح القدماء لا المتأخّرين، مع أنّ كلام ال[3]شهيد صريح في خلافه وأنّ توصيفها بالصحّة حسب اصطلاح المتأخّرين.


[1] الحسن بن زين الدين: منتقى الجمان: 1/12.
[2] الحسن بن زين الدين: منتقى الجمان: 1/12.
[3] السيد حسن الصدر، نهاية الدراية.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست