responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56

اعتبار عدم الشذوذ والعلّة في الصحيح و عدمه

ثمّ إنّ الشهيد الثاني بعد ما فسّـر الصحيح بما عرفت، قال: وإن اعتراه شذوذ. على خلاف ما اصطلح عليه العامّة من تعريفه حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ، وقالوا في تعريفه: ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ و علّة [1].

أقول: المراد من الشاذ ـ كما عرّفه هو في ثنايا الكتاب ـ مارواه الراوي الثقة مخالفاً لمارواه الجمهورأي الأكثر، سمّي شاذاً باعتبار ما قابله فإنّه مشهور[2].

وعرف المعلّل بقوله: ما فيه من أسباب خفيّة غامضة قادحة في نفس الأمر، وظاهره السلامة منها، بل الصحّة، وإنّما يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة بطريق الحديث، و متونه، ومراتب الرواة الضابطة لذلك، وأهل الفهم الثاقب في ذلك[3].

هذا، مع أنّ الظاهر لزوم التفريق بين الشذوذ والعلّة، فالشذوذ غيرمانع عن اتّصاف الخبر بالصحّة،وإن كان غير حجّة، و ذلك لأنّ الشذوذ بالتفسير الذي عرفته (ما روى الناس خلافه) لاينافي الصحّة.

نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض و طلب المرجّح، و الظاهر أنّ رواية الأكثر من جملة المرجّحات،فيطرح الشاذ بهذا الإعتبار، وهوأمر خارج عن الجهة التي قلنا إنّها مناط وصف الصحة .


[1] الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص115.
[2] الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص78.
[3] المصدر نفسه: ص141.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست