responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168

كونه موصوفاً بالوثاقة، كما نبّه على ذلك المحقّق البهبهاني وغيره .

وأمّا الثالث: و هو كثرة تخريج الثقة عن شخص; ظاهر في وثاقة المروي عنه، لأنّ الغاية المطلوبة من الرواية هي الأخذ والعمل على أساسها و دعوة الناس اليها، فلو لم يكن المروي عنه ثقة لعدّ هذا التخريج الهائل شيئاً قليل الفائدة، الّلهمّ إلاّ إذا ثبت من الخارج أنّ المُخَرّج يروي عن الضعفاء، فلا تكون كثرة تخريجه عن شخص دليلاً على وثاقة ذلك الشخص،لأنّ اشتهاره بالرواية عن الضعفاء حاكم على هذا الظهور.

هذا، وإنّ صاحب المستدرك ـ أعني المحدّث النوري ـ قد أفرط في تكثير أسباب التوثيق حتى جعل نقل الثقة عن شخص مطلقاً آية كون المروي عنه ثقة، وتمسّك بوجوه غير نافعة .

ثم إنّ لإثبات الوثاقة طرق اُخرى:

منها: الاستفاضة والشهرة في حقّ الراوي كعلمنا بعدالة المحمّدين الثلاثة والسيّدين والشهيدين و الشيخ الأنصاري.

ومنها: شهادة القرائن الكثيرة و المتعاضدة الموجبة للإطمئنان بعدالته.

ومنها: تنصيص عدلين أو تزكية العدل الواحد على ما هو الحقّ في كفايته.

هذا كلّه حول ما يدلّ على وثاقة الراوي وعدالته، و هناك ألفاظ يستفاد منها المدح نشير إلى بعضها:

اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست