responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 167

بل لايتجاوز مثل ذلك عن رواية الثقة عن شخص آخر، فكما أنّه لا يدلّ الثاني على الوثاقة فكذا الأوّل. وهذا النوع من شيخوخة الإجازة خارج عن موضوع البحث.

2 ـ أن يجيز رواية كتاب غيره فهذا على قسمين:

أ ـ أن يجيز ما ثبتت نسبته إلى مصنّفه كالكتب الأربعة بالنسبة إلى مؤلّفيها، وهذه هي «الإجازة» المعروفة في أعصارنا وما قبلها، فالمحصّلون يستجيزون المشايخ، وهم يستجيزون مشايخهم لأجل أن يتّصل إسنادهم إلى مؤلّفي الكتب الأربعة، والهدف من ذلك خروج الرواية عن الإرسال إلى الإسناد أوّلاً، والتبرّك بالاُستاذ المجيز ثانياً، وعلى كلا التقديرين فإحراز الاتصال والتبرّك فرعا الوثوق بقول المجيز، فكيف يمكن إحراز الاتّصال مع عدم إحراز الوثوق؟ فهذا لو لم يدلّ على كونه عادلاً فعلى الأقل يدلّ على أنّه ثقة في الحديث، وقد عرفت أنّ البحث فيه عديم الثمرة .

ب ـ أن يجيز ما لا تكون نسبته متيقّنة إلى مؤلّفها فيحتاج في جواز العمل بالكتاب إلى الإجازة، فلا شكّ أنّ مثل هذه تدلّ على أنّ المستجيز أحرز وثاقة المجيز، ولولا الإحراز لماحصلت الغاية المنشودة من الإستجازة .

وأمّا الثاني: و هي رواية الثقة عن شخص فلا تدلّ على وثاقة المروي عنه، لانّ الثقات كما يروون عن أمثالهم كذلك يروون عن الضعاف، غير أنّ الإكثار في النقل عن الضعاف كان يعدّ قدحاً في الشيخ بين القدماء، نعم لو ثبت أنّ ذلك الثقة ( الشيخ ) لا يروي إلاّ عن ثقة نظير أحمد بن محمّد بن عيسى ، وجعفر بن بشير البجلي، ومحمّد بن إسماعيل الميمون الزعفراني، وعلي بن حسن الطاطري و غيرهم دلّت رواية كل واحد عن شخص على

اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست