responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161

و هذا طريق اجتهادي لا تفي به الكتب الرجاليّة الرائجة، بل يحتاج إلى ممارسة الاسناد والروايات، كما كان عليه سيّد المحقّقين البروجردي ـ قدس اللّه ســره ـ .

وأمّا الثالث: أي أخذ العدالة بالمعنى الأخصّ في مفهوم الثقة فقد تبيّن حاله، لأنّه بالمعنى الأخصّ فرع أخذ صحّة المذهب في مفهومها، وقد عرفت عدم دخوله فيها.

وأمّا العدالة بالمعنى الأعمّ، فيمكن استظهارها بأنّ الرجاليّين تارة يصفون الراوي بأنّه ثقة، واُخرى بأنّه ثقة في الحديث، فيمكن أن نقول : إنّه إذا وصف بالوثاقة على وجه الإطلاق ، يقصد منه التحرّز عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر، على ما يوحي إليه مذهبه، بخلاف ما إذا وصف بأنّه ثقة في الحديث، فهو يعرب عن أنّه متحرّز عن الكذب دون سائر المعاصي.

ولقائل أن يقول: إنّ الظاهر من الشيخ في العدة أنّ العدالة المعتبرة في باب العمل بخبر الواحد عند الأصحاب غير ما هو المعتبر في باب الشهادة، فإنّ المعتبر في الثاني هو كون الإنسان ذاملكة تصدّه عن عدم المبالاة بالدين، وهذا بخلاف ما هو المعتبر في باب العمل بخبر الواحد، إذ يكفي فيه كون الراوي متحرّزاً عن الكذب، وإليك نصّ عبارة الشيخ في العدة المبيّنة لنظر الأصحاب في باب حجّية خبر الواحد:

«فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته متحرّزاً فيها فإنّ ذلك لايجوّز ردّ خبره و يجوز العمل به،لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، و ليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة

اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست