responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 160

الطريق إلى التعرّف على كون الراوي إمامياً :

ثم إنّ هناك سؤالاً يطرح نفسه، وهو أنّه إذا كان لفظ الثقة غير حاك عن كون الراوي إماميّاً فمن أين يحرز كون الراوي كذلك، حتى يدخل الحديث في قسم الصحيح أو الحسن؟

الجواب : إنّ الظاهر من النجاشي، هو أنّه ألّف رجاله لتبيين سلف الشيعة ومصنّفيهم حتى يردّ بذلك سهام الأعداء الموجّهة إليهم، حيث قالوا بأنّه لا سلف لكم ولامصنّف، فالظاهر من مقدّمة كتابه أنّه كتبه لهذه الغاية، ويلمس السابر في هذا الكتاب انّه كلّما كان الرجل غير إمامي يصرّح بأنّه فطحي أو واقفي أو زيدي أو ناووسي أو غير ذلك إلاّ ما شذ، فكلّ من ورد فيه على وجه الإطلاق يستدلّ على أنّه إمامي.

ويمكن ا[1]ستظهار مثل ذلك عن فهرست الشيخ كما هو ظاهر لمن راجع ديباجته.

نعم هذا الإطلاق حجّة إذا لم يدلّ دليل على خلافه، وليس الطريق منحصراً فيه، بل يمكن للمستنبط أن يستكشف مذهب الراوي من أساتذته و تلامذته وخواصّه وبطانته، ومن نفس الروايات التي قام بنقلها،


[1] لاحظ الفوائد الرجاليّة للمحقّق البهبهاني المطبوعة مع رجال الخاقاني، ونقل فيها عن الشيخ محمّد صاحب الرجال الكبير: إنّ النجاشي إذا قال ثقة، ولم يتعرض لمذهبه فظاهره أنّه عدل إماميّ لأنّ ديدنه التعرض لفساد العقيدة.. ولا يخفى وجود الفرق بينه وبين ما ذكرناه في المتن فلاحظ.
ثمّ إنّ المحقّق التستري قال: إنّ النجاشي سكت في موارد عن بيان فساد المذهب فلم ينصّ على فطحيّة عمّار الساباطي،وعبد اللّه بن بكير، ولم يذمّ فارس بن حاتم القزويني مع أنّ الإمام الهادي أهدر دمه. لاحظ مقدّمة قاموس الرجال:ص28 الطبعة الحديثة. ولعلّ السكوت في الأوّلين لاشتهارهما. وعلى أيّ تقدير فموارد الاستثناء قليل ولا ينافي كون السكوت أمارة.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست