responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116

وعلى كل تقدير; فهل يقبل حديث المدلّس أم لا ؟ فيه تفصيل[1].

إذ لاشكّ أنّ القسم الأوّل من التدليس مذموم جداً لما فيه من إيهام اتصال السند مع كونه مقطوعاً حتى قال بعضهم: التدليس أخو الكذب، إنّما الكلام في جرح فاعله بذلك، بمعنى أنّه إذا عرف بالتدليس ثم روى: حدّثنا (في غير مادلس به) ففي قبوله قولان:

1 ـ لايقبل مطلقاً، وقيل لايجرح بذلك بل ما علم فيه التدليس يردّ وما لم يعلم فلا، لأنّ المفروض كونه ثقة بدونه، والتدليس ليس كذباً بل تمويهاً.

2 ـ التفصيل، وهو قبول حديثه إن صرّح بما يقتضي الإتصال كحدّثنا أو أخبرنا، دون المحتمل للأمرين ، كما إذا قال: عن فلان، أو قال فلان، بل حكمه حكم المرسل.

ومرجع هذا التفصيل إلى أنّ التدليس غير قادح في العدالة ولكن تحصل الريبة في إسناده لأجل الوصف، فلا يحكم باتصال سنده إلاّ مع إتيانه بلفظ لايحتمل التدليس بخلاف غيره، فإنّه يحكم على سنده بالاتصال عملاً بالظاهر حيث لامعارض له.

يلاحظ عليه: أنّه إذا كثر التدليس من راو واحد في مظانّ مختلفة،فهذا ربّما يسلب ثقة الإنسان بالراوي، فلأجل ذلك ربّما تكون أدلّة حجّية الخبر منصرفة عن ذلك، وهذا بخلاف ما إذا قلّ التدليس، فالتفصيل هو المتّبع، لكن بهذا المعنى.

وأمّا القسم الثاني، فقال الشهيد: إنّ فيه تضييعاً لحقّ المروي عنه


[1] لاحظ الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص145، والمامقاني: مقباس الهداية:ص66.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست