responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 117

وتوعيراً لطريق معرفة حاله فلا ينبغي للمحدّث فعل ذلك، ونقل: إنّ الحامل لبعضهم على ذلك كان منافرة بينهما اقتضته ولم يسع له ترك حديثه صوناً للدين ـ وقال الشهيد ـ: وهو عذر غير واضح.

ولعلّ الوجه في عدم وضوحه أنّ الخبر لوكان متضمّناً لحكم اللّه، وكانت التعمية بالمروي عنه سبباً لردّ الخبر، فإنّ ذلك ينجرّ إلى إخفاء حكم اللّه، خصوصاً فيما إذا كان الشيخ ثقة عند الناس[1] ومن حسن الحظّ ندرته وندرة القسم الأوّل في أخبارنا معاشر الإمامية.

10 ـ المُضطرب:

وهو كلّ حديث اختلف في متنه أو سنده فروي مرة على وجه، واُخرى على وجه آخر مخالف له، سواء أ وقع الاختلاف من راو واحد أم من رواة متعددين أم من المؤلّفين أم من ناسخي الكتب بحيث يشتبه الواقع.

قال النووي : هو الذي يروى على أوجه مختلفه متقاربة، ويقع في الإسناد تارة و في المتن اُخرى، وفيهما من راو واحد أو جماعة[2].

ثم إنّ الإضطراب يقع تارة في السند و اُخْرى في المتن، أمّا الأوّل: فبأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده، و اُخرى عن جدّه بلا واسطة ،وثالثة عن ثالث غيرهما.

وأمّا الثاني: فبأن يروى حديث بمتنين مختلفين، و مثاله في رواياتنا خبر اختبار الدم عند اشتباهه بالقرحة، بخروجه من الجانب الأيمن فيكون


[1] عبد اللّه المامقاني: مقباس الهداية: ص66.
[2] النووي: التقريب والتيسير: 1/220.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست