responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 104

وقيل: هو ماروي عن تابعي أو من دونه قولاً له أو فعلاً [1].

عرّفه الشهيد الثاني بإسقاط شخص واحد من أسناده، وفي موضع آخر: بأنّه يطلق على ماجاء عن التابعين ـ وعلى حسب تعبيرنا ـ تابع مصاحب المعصوم، وعند ذلك يتّحد مع المقطوع بالمعنى الأوّل[2] .

وقسّمه والد شيخنا بهاء الدين العاملي إلى المنقطع بالمعنى الأعمّ (يدخل فيه المعلّق والمرسل أيضاً) وإلى المنقطع بالمعنى الأخصّ . قـال :

«وهو ما لم يتّصل إسناده إلى معصوم على أيّ وجه كان، و هو ستّة أقسام، لأنّ الحذف إمّا من الأوّل أو من الوسط أو من الآخر ،( والمحذوف) إمّا واحد أو أكثر».

1 ـ 2 : ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر، وهو المعلّق، كما تقدّم عند البحث عن الصفات المشتركة.

3 ـ 4 : المنقطع بالمعنى الأخصّ: وهو ما حذف من وسط إسناده واحد أو أكثر.

5 ـ 6 : المرسل[3]( وسنبحث عنه مستقلاّ ً).

وعلى ذلك فالمنقطع ما حذف من وسط إسناده واحد أو أكثر، و قال بهاء الدين العاملي: أو سقط من وسطه واحد فمنقطع[4].

فالمنقطع بالمعنى الأخصّ أعمّ من أن يكون المحذوف واحداً أو أكثر


[1] النووي: التقريب و التيسير: 1/171.
[2] الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية:ص135.
[3] حسين بن عبد الصمد: وصول الأخيار إلى اُصول الأخبار: ص105 و 106.
[4] بهاء الدين العاملي: الوجيزة: ص3.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست