responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 649

المقدمة(ق 2)

الصفحة 117

فائدة: [حكم الرواية عمّن وقف و كان ثقة]

الرواية عمّن وقف و كان ثقة قد تقبل و يعمل بها [1]في مواضع:

الأوّل:أن يكون له أصل مشهور قبل الوقف.

الثاني:أن يسمع منه قبل الوقف.

الثالث:أن يعلم أنّ الراوي عنه مات قبل وقفه [2].

فائدة: [تشخيص الفاسق و تعريفه]

الفاسق؛من فعل الذنب مع اعتقاده أنّه ذنب،كما قاله شيخنا الشهيد الثاني رحمه اللّه [3]،إذ لو اعتقد الإباحة لم يخرج عن العدالة،و إلاّ لخرج آكل


[1] هذا عند من لا يعمل برواية الموثّق،و فيه كلام،لاحظ:مقباس الهداية 216/2، و مستدركاته 170/1 و 188،و 83/5 و 142[من الطبعة المحققة الاولى].. و لا يعرف الشيخ البهائي رحمه اللّه بذلك..!

[2] أقول:لم أفهم وجها لهذا الاشتراط بعد اعتبار وثاقة الراوي،نعم؛يصحّ هذا القول على بعض المباني الشاذّة في الرجال،و لا يقول بها شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه،كما لم أعرف وجها للشرط الثالث إلاّ أن يكون الضمير راجعا إلى الواقف،فتدبّر جيّدا؛إذ كلّ الوجوه ترجع إلى رواية الراوي قبل وقفه،و أنّ الوثاقة غير العدالة،و أنّ الرواية عن الواقفي حرام،أو عدم قبول الموثّق من الحديث..أو غير ذلك،و في كل ذلك كلام، و قد ذكرناه مفصّلا في تعاليقنا على مقباس الهداية.

[3] لم أحصّل على نصّ كلام الشهيد الثاني رحمه اللّه في كتبه الفقهية و لا غيرها،كما لم أجد هذه الفائدة-بل أكثر هذا الفوائد المنسوبة-في مؤلّفات شيخنا البهائي رحمه اللّه المطبوعة.

اسم الکتاب : تنقيح المقال في علم الرجال المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 0  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست