الفاسق؛من فعل الذنب مع اعتقاده أنّه ذنب،كما قاله شيخنا الشهيد الثاني رحمه اللّه [3]،إذ لو اعتقد الإباحة لم يخرج عن العدالة،و إلاّ لخرج آكل
[1] هذا عند من لا يعمل برواية الموثّق،و فيه كلام،لاحظ:مقباس الهداية 216/2، و مستدركاته 170/1 و 188،و 83/5 و 142[من الطبعة المحققة الاولى].. و لا يعرف الشيخ البهائي رحمه اللّه بذلك..!
[2] أقول:لم أفهم وجها لهذا الاشتراط بعد اعتبار وثاقة الراوي،نعم؛يصحّ هذا القول على بعض المباني الشاذّة في الرجال،و لا يقول بها شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه،كما لم أعرف وجها للشرط الثالث إلاّ أن يكون الضمير راجعا إلى الواقف،فتدبّر جيّدا؛إذ كلّ الوجوه ترجع إلى رواية الراوي قبل وقفه،و أنّ الوثاقة غير العدالة،و أنّ الرواية عن الواقفي حرام،أو عدم قبول الموثّق من الحديث..أو غير ذلك،و في كل ذلك كلام، و قد ذكرناه مفصّلا في تعاليقنا على مقباس الهداية.
[3] لم أحصّل على نصّ كلام الشهيد الثاني رحمه اللّه في كتبه الفقهية و لا غيرها،كما لم أجد هذه الفائدة-بل أكثر هذا الفوائد المنسوبة-في مؤلّفات شيخنا البهائي رحمه اللّه المطبوعة.