responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 28

حال ، فزاد الاستصحاب ، ولم يذكر الإجماع [١] ، فكأنه لم ير الاحتجاج به فى العربية ، كما هو رأى قوم ، وقد تحصل مما ذكراه أربعة [٢] ، وقد عقدت لها أربعة كتب.

وكل من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من السماع كما هما فى الفقه كذلك ، ودونها الاستقراء ، والاستحسان ، وعدم النظير ، وعدم الدليل ، المعقود لها الكتاب الخامس.

وقولى : «الإجمالية» احتراز من البحث عن التفصيلية ، كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، وبجواز الإضمار قبل الذكر فى باب الفاعل و [باب] المفعول ، وبجواز مجىء الحال من المبتدأ ، وبجواز مجىء التمييز مؤكدا ، ونحو ذلك ؛ فهذه وظيفة علم النحو نفسه لا أصوله.

وقولى : «من حيث هى أدلته» بيان لجهة البحث عنها ، أى البحث عن القرآن بأنه حجة فى النحو ، لأنه أفصح الكلام سواء كان متواترا أم آحادا ، وعن السنة كذلك بشرطها الآتى ، وعن كلام من يوثق بعربيته كذلك ، وعن إجماع [٣] أهل البلدين كذلك ، أى أن كلا مما ذكر يجوز الاحتجاج به دون غيره ، وعن القياس وما يجوز من العلل فيه وما لا يجوز.

وقولى : «وكيفية الاستدلال بها» أى عند تعارضها ونحوه ، كتقديم


[١] سبق الرد على الامام السيوطى فى ذلك ، وانظر ص ٨ من هذا الكتاب وص ٩٨ من لمع الأدلة.

[٢] هى : السماع ، والاجماع ، والقياس ، واستصحاب الحال.

[٣] لعله يقصد بالبلدين : البصرة والكوفة.

اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست