اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 186
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ، لأنها ليست أحق بذلك من الأخرى ، لكن غاية
مالك فى ذلك : أن تتخيّر إحداهما ، فتقوّيها على أختها ، وتعتقد أن أقوى القياسين
أقبل لها ، وأشد أنسا بها ، فأما ردّ إحداهما بالأخرى فلا ، ألا ترى إلى قوله صلّى
الله عليه وسلّم : «نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف» [١] ، هذا إن كانت اللغتان فى [الاستعمال و][٢] القياس سواء ومتقاربتين.
فإن [٣] قلّت إحداهما جدا ، وكثرت الأخرى جدا ، أخذت بأوسعهما
رواية ، وأقواهما قياسا ، ألا ترى أنك لا تقول : «المال لك» ولا «مررت بك» قياسا
على قول قضاعة : المال له ، ومررت به ، ولا أكرمتكش ، قياسا على قول من قال : مررت
بكش [٤]
فالواجب فى مثل
ذلك : استعمال ما هو أقوى وأشيع ، ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطئا لكلام
العرب ، فإن الناطق على قياس لغة من لغات العرب : مصيب غير مخطىء ، لكنه يكون
مخطئا لأجود اللغتين ، فإن احتاج لذلك فى شعر أو سجع فإنه غير ملوم ، ولا منكر
عليه ، انتهى.
وفى شرح
التسهيل لأبى حيان : كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه.
[١] من حديث طويل
رواه البخارى فى كتاب فضائل القرآن.
[٢] أورد ابن جنى هذه
الكلمة فى الخصائص ، وانظر : ج ٢ ص ١٠.