اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 122
[المسألة] الرابعة
[الخلاف فى إثبات
الحكم]
قال ابن
الأنبارى [١] : اختلفوا فى إثبات الحكم فى محل النص ، بماذا ثبت
بالنص أم بالعلة؟
فقال الأكثرون
: بالعلة لا بالنص ، لأنه لو كان ثابتا به لا بها لأدى إلى إبطال الإلحاق ، وسد
باب القياس ، لأن القياس : «حمل فرع على أصل بعلة جامعة» ، فإذا فقدت العلة
الجامعة بطل القياس ، وكان الفرع مقيسا [٢] من غير أصل وذلك محال.
ألا ترى أنا لو
قلنا : إن الرفع والنصب فى نحو «ضرب زيد عمرا» بالنص لا بالعلة ، لبطل الإلحاق بالفاعل
والمفعول ، والقياس عليهما وذلك لا يجوز.
وقال بعضهم :
ثبت فى محل النص بالنص ، وفيما عداه بالعلة ، وذلك نحو النصوص المقبولة [٣] عن العرب ، المقيس عليها بالعلة الجامعة فى جميع أبواب
العربية ، واستدل لذلك بأن النص مقطوع به ، والعلة مظنونة ، وإحالة الحكم على
المقطوع به أولى من إحالته على المظنون.
ولا يجوز أن
يكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا ، لأنه يؤدى : إلى أن يكون الحكم مقطوعا به
مظنونا ، وكون الشىء الواحد مقطوعا به مظنونا فى حالة واحدة محال.