responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 122

[المسألة] الرابعة

[الخلاف فى إثبات الحكم]

قال ابن الأنبارى [١] : اختلفوا فى إثبات الحكم فى محل النص ، بماذا ثبت بالنص أم بالعلة؟

فقال الأكثرون : بالعلة لا بالنص ، لأنه لو كان ثابتا به لا بها لأدى إلى إبطال الإلحاق ، وسد باب القياس ، لأن القياس : «حمل فرع على أصل بعلة جامعة» ، فإذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس ، وكان الفرع مقيسا [٢] من غير أصل وذلك محال.

ألا ترى أنا لو قلنا : إن الرفع والنصب فى نحو «ضرب زيد عمرا» بالنص لا بالعلة ، لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول ، والقياس عليهما وذلك لا يجوز.

وقال بعضهم : ثبت فى محل النص بالنص ، وفيما عداه بالعلة ، وذلك نحو النصوص المقبولة [٣] عن العرب ، المقيس عليها بالعلة الجامعة فى جميع أبواب العربية ، واستدل لذلك بأن النص مقطوع به ، والعلة مظنونة ، وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المظنون.

ولا يجوز أن يكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا ، لأنه يؤدى : إلى أن يكون الحكم مقطوعا به مظنونا ، وكون الشىء الواحد مقطوعا به مظنونا فى حالة واحدة محال.


[١] انظر : الفصل العشرين من لمع الأدلة.

[٢] فى الأصل : مقتبسا ؛ والصواب ما ذكرناه طبقا لما جاء فى لمع الأدلة.

[٣] فى الأصل : «المنقولة» ؛ وما ذكرناه أدق فى التعبير ومطابق لما قاله الأنبارى فى لمع الأدلة.

اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست