وإن اختلفا
فالفصل هو الكثير ، تقول : هند الدّرهم أعطيتها إيّاه ، وأعطيته إياها ، ويجوز :
أعطيتهاه وأعطيتهوها» انتهى [١].
وفي كتاب
سيبويه ما يقتضي منع الاتصال إذا كان الضميران للمتكلم [٢]. وأما إذا كانا للغيبة فقال سيبويه : «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب ، قلت : أعطاهوها
وأعطاهاه جاز وهو عربيّ لا عليك بأيّهما بدأت من قبل أنّهما كلاهما غائب ، وهذا
أيضا ليس بالكثير في كلامهم ، والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه» انتهى كلام سيبويه [٣].
وأشعر قوله :
والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه ـ أن القليل جواز الاتصال وإن اتفق اللفظان ؛ وعلى
هذا لا يحسن قول المصنف فيما تقدم [٤]:
إن لم يشتبها لفظا لإشعار كلام الإمام بخلافه.
البحث الرابع :
انتقد الشيخ
على المصنف كونه مثّل للاتصال في الغائبين المختلفي اللفظ بما في بيت مغلس وهو (لضغمهماها)
وبما روى الكسائي من (وأنضرهموها). قال : لأن أحد الغائبين مخفوض ، وأصحابنا ذكروا
أنه لا يجوز فيه إلا الانفصال ، نحو قولك : هند زيد عجبت من ضربه إيّاها [٥].
قالوا : ولا
يجوز من ضربهها إلّا في ضرورة ، وأنشدوا بيت مغلّس ؛ أو في ـ
[٢]يقول في كتابه (٢
/ ٣٦٥) ـ بعد كلام عن أعطاهوك وأعطاهوني وأن العرب لم تتكلم به ـ : «ويدخل على من
قال هذا أن يقول الرّجل إذا منحته نفسه : قد منحتنيني ، ألا ترى أنّ القياس قد قبح
إذا وضعت ني في غير موضعها؟».
[٤] المسألة أنه إذا
اشتبه الضميران الغائبان فقد أوجب ابن مالك فصلهما ، تقول : مال زيد محمد أعطاه
إياه. وقال سيبويه : الكثير أعطاه إياه ، على أن سيبويه عند ما مثل للاتصال مثل
بضميرين مختلفين وهو أعطاهوها ، وهذا لا يمنعه ابن مالك حيث قال : وربّما اتّصلا
غائبين إذا لم يشتبها لفظا. كذا فليلاحظ.
[٥] في النسخ : هند
عجبت ... إلخ ، بحذف زيد ، وما أثبتناه وهو الصحيح من التذييل والتكميل.
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 525