روي عن «مجاهد»
و «يحي بن معين» القول بنقصان الحديث وعدم الزيادة فيه ، عند خوف الخطأ في الحديث [٢].
وحجة من ذهب
إلى هذا المذهب ما روي عن «ابن عمر» أن النبيّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال في حجة الوداع ـ : نضر الله من سمع مقالتي فلم
يزد فيها ، فرب حامل كلمة إلى من هو أوعى لها منه.
قالوا : وهذا
يدل على أن النقصان منها جائز ، إذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة [٣]. وهذا مذهب «مسلم».
وذهب كثير ممن
منع نقل الحديث على المعنى إلى منع نقصان الرواية ، لأن في ذلك قطع الخبر وتغييره
، فيؤدي إلى إبطال معناه وإحالته.
روى «الخطيب»
عن «عبد الملك بن عمير» يقول : والله إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا [٤].
وذهب بعض من
أجاز الرواية على المعنى إلى جواز نقصان الرواية ، إن رواه الراوي مرة أخرى بتمامه
، أو علم أن غيره قد رواه بتمامه [٥].
[١] وينبغي تقييد
الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به ، تعلقا يخل بالمعنى حذفه ،
كالاستثناء والحال ، ونحو ذلك. «توضيح الأفكار» ٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، و «تدريب الراوي»
٢ : ١٠٤.