حكم المستثنى
بـ «إلا» النصب ، إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلا أو منقطعا ، نحو :
(قام القوم إلا زيدا ، وضربت القوم إلا زيدا ، ومررت بالقوم إلا زيدا ، وقام القوم
إلا حمارا ، وضربت القوم إلا حمارا ، ومررت بالقوم إلا حمارا).
فإن وقع بعد
تمام الكلام الذي ليس بموجب ، وهو المشتمل على النفي أو شبهه ، والمراد بشبه النفي
: النهي ، والاستفهام.
فإما أن يكون
الاستثناء متصلا أو منقطعا ، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله.
وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله.
فإن كان متصلا
جاز نصبه على الاستثناء ، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب.
وهو المختار. (وهذا
رأي ابن مالك) أطلق فيه القول ولم يقيد فدل على ارتضائه مذهب الجماعة ... قال :
لأن سبب ترجيح الإتباع طلب التشاكل ، والأصل في هذا قول النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها) فقال له «العباس»
: «إلا الإذخر يا رسول الله» فقال : «إلا الإذخر» [٢].
والأصح في هذا
قول الجماعة بعدم التفضيل ، بناء على تعليل سيبويه ، ولموافقة كلام العرب ، وما
استشهد به لا شاهد فيه.
[١] موارد المسألة : «شرح الشاطبي» و «شرح ابن عقيل» ٢ : ٢٠٩ ـ ٢١٥ ، و «فتح
الباري» ١ : ٢٠٦ ، وانظر «حاشية يس على التصريح» ١ : ٣٤٨.
[٢] أخرجه «البخاري»
في «صحيحه» في (كتاب البيوع ـ باب ما قيل في الصّوّاغ) ٣ : ١٣ باللفظ.
و (باب في الجنائز ـ باب الإذخر والحشيش
في القبر) ٢ : ٩٥ باللفظ أيضا. وفي (كتاب العلم ـ باب كتابة العلم) ١ : ٣٦ بلفظ : «لا
يختلى شوكها» ، وفي (كتاب الديات ـ باب من قتل له قتيل فهو بخير النّظرين) ٨ : ٣٨
قريب منه. و «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب المناسك ـ باب فضل مكة) ٢ : ١٠٣٨ قريب
منه.
و «أحمد» في «مسنده» ١ : ٢٥٣. لا يختلي
: لا يحصد ، يقال : اختليته إذا قطعته.
اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال الجزء : 1 صفحة : 211