اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال الجزء : 1 صفحة : 164
قال «أبو عبيد»
: الطريقة ، يقال : الزم هذا النمط.
قال : والنمط
أيضا : الضرب من الضّروب ، والنوع من الأنواع ، يقال : ليس هذا من ذلك النمط ، أي
: من ذلك النوع. وهذا المعنى يقال في المتاع والعلم ، وغير ذلك.
والحديث عند «ابن
مالك» حجة في إثبات القوانين ، وبناء القياس.
وقال «ابن هشام»
في «المغنى» ٥٩٩ :
فالدماء :
تمييز على زيادة «أل».
قال «ابن مالك»
: أو مفعول على أن الأصل «تهريق» ، ثم قلبت الكسرة فتحة ، والياء ألفا ، كقولهم :
جاراة وناصاة وبقي ، وهذا مردود ؛ لأن شرط ذلك تحرك الياء ، كجارية وناصية وبقي. ا
ه
[١] المراد بالزائدة هنا ما ليست موصولة ، وليست للتعريف ، ولو لم تصلح
للسقوط.
[٢] أخرجه «مالك» في «الموطأ»
في (كتاب الطهارة ـ باب المستحاضة) ١ : ٦٢ هكذا :
«عن أم سلمة ، زوج النبي ـ صلىاللهعليهوسلم
ـ أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم
ـ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم
ـ ...»
وأخرجه «أبو داود» في «سننه» في (كتاب
الطهارة ـ باب في المرأة تستحاض) ١ : ٧١ ، و «النسائي» في «سننه» في (كتاب الحيض ـ
باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر) ١ : ١٨٢ ، وفي (كتاب الطهارة ـ باب
الاغتسال من الحيض) ١ : ١٢٠.
و «الدارمي» في «سننه» في (كتاب الصلاة
والطهارة ـ باب غسل المستحاضة ، وباب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها) ١ : ١٩٩ ،
٢٢١ ، و «أحمد» في «مسنده» ٦ : ٢٩٣ ، وانظر «التلخيص الحبير» ١ : ١٧٩.
في الجميع جاءت الرواية : «تهراق الدم»
عدا «الموطأ».
اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال الجزء : 1 صفحة : 164