responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 369

[ (مسألة 32): یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]

(مسألة 32): یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو کان کافیا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار علیها، بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها و توضأ، لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت {118}.

[ (مسألة 33): فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال]

(مسألة 33): فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال {119}، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء
_____________________________
من الإجزاء بالنسبة إلی جمیع الغایات، فاحتمال الإجزاء فی تلک المسألة مع الجزم بعدم الاستباحة فی هذه المسألة یکون تهافتا، و لکنّ الأحوط الاقتصار علی خصوص الصلاة التی ضاق وقتها- و ترک مسّ المصحف، و کذا ترک قراءة العزائم- إن کان بدلا عن الغسل.
{118} لأنّ المقام من موارد تقدیم الأهم علی المهم و قد ثبت أنّ إدراک الوقت بالنسبة إلی واجبات الصلاة أهمّ من الطهارة المائیة التی لها بدل.


و أما المستحبات فلا وجه لتزاحمها مع الطهارة المائیة الواجبة إذ لا تزاحم بین ما فیه الاقتضاء للوجوب و ما لا اقتضاء فیه، أو کان فیه اقتضاء الندب الذی یصح للمکلّف ترکه اختیارا، و کذا لا تزاحم بین الطهارة المائیة و قراءة السورة التی تسقط بأدنی سبب له- کالمرض، و الاستعجال، و الخوف و نحوها مما یأتی فی أول (فصل القراءة) من الصلاة- فإذا سقطت لأجل الاستعجال تسقط للطهارة المائیة بالأولی. قال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شیئا» [1].
و یمکن شمول إطلاق الذیل للمقام أیضا.
{119} منشؤه التردد فی إحراز أهمیّة إدراک الوقت فی المستحبات المؤقتة عن الطهارة المائیة و لکن الظاهر ثبوت الأهمیة خصوصا فی وقت السحر الذی ورد



[1] الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست