responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 368

.....
_____________________________
و إنّما الإشکال فی أنّ تلک الطهارة الحاصلة جهتیة لخصوص تلک الصلاة فقط مع بقاء الحدث بالنسبة إلی سائر الغایات المشروطة بالطهارة أو أنّها طهارة واقعیة مطلقة حین الصلاة ما دام عدم التمکن من استعمال الماء کما تقدم؟ قولان:
مقتضی الإطلاقات و العمومات هو الأخیر، إذ لا فرق بین عدم التمکن من استعمال الماء لضیق الوقت و بین عدم التمکن من استعماله لسائر الجهات من الخوف و غیره.
و بالجملة: هذا التیمم تحصل به الطهارة المطلقة الواقعیة، للإطلاقات و کلّ ما تحصل به الطهارة کذلک یصح معه الإتیان بالغایات المشروطة بها، فیصح مع هذا التیمم الإتیان بالغایات المشروطة بها. نعم، لو کانت الطهارة الحاصلة منه لجهة خاصة- کالتیمم لصلاة المیت أو للنوم حتّی مع التمکن من الطهارة المائیة فعلا من کلّ جهة- لا وجه لإباحة سائر الغایات المشروطة بالطهارة حینئذ، و لکنّه لیس کذلک إذ لا أثر لوجود الماء مع وجوب ترک استعماله و الاشتغال بالأهمّ، فلا قصور فی شمول إطلاقات کون التیمم طهورا لهذا التیمم أیضا. و لا یبقی حینئذ مجال لاستصحاب بقاء الحدث مع وجود الإطلاق المنطبق علی هذا المورد و غیره.
إن قلت: یمکن دعوی انصراف ما دلّ أنّ التیمم طهور مطلقا عن مثله.
قلت: کیف یصح ذلک مع أنّه تصح الصلاة معه، و مما یشهد لما ذکرناه ما تقدم فی المسألة السابقة من أنّه لو فقد الماء فی أثناء الصلاة التی تیمم لها لأجل الضیق یصح إتیان الصلوات الأخری به أیضا، فإنّه لو لا حدوث الطهارة المطلقة به لا وجه للإجزاء بالنسبة إلی الصلاة الأخری إلّا بناء علی انقلاب الطهارة الجهتیة إلی الطهارة المطلقة و هو بعید جدّا و خلاف المتفاهم من الأدلة.
إن قیل: إنّ الطهارة لها مراتب متفاوتة جدّا و الإطلاقات تصدق علی جمیع المراتب و من إحدی مراتبها الطهارة الجهتیة دون المطلقة من کلّ جهة، فشمول الإطلاق لا یستلزم حصول الطهارة المطلقة. یقال: ذات الطهارة بأیّ مرتبة تحققت یباح بها جمیع الغایات إلّا مع الدلیل علی الخلاف و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، فالمقتضی و هو حصول ذات الطهارة موجود و المانع مفقود، فلا بدّ
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست