responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 363

فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائیة و الأول أهم. و من المعلوم ان الوقت معتبر فی تمام اجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من اجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها بل ینتقل الی التیمم لکن الأحوط القضاء مع ذلک {101} خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت {102}

[ (مسألة 26): إذا کان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا إلی ان ضاق الوقت عصی]

(مسألة 26): إذا کان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا إلی ان ضاق الوقت عصی {103}.
_____________________________
مفادها، مع انها من القواعد الامتنانیة. و الامتنان تختص بالفوات فقط إذ لا وجه للامتنان فی مورد العصیان و التفویت لأنه نحو ترغیب حینئذ إلی العصیان.
{101} خروجا عن خلاف جمع من الفقهاء- منهم المحققین فی المعتبر و جامع المقاصد- لصدق وجدان الماء فلا یشرع معه التیمم.
و فیه: ان المراد بالوجدان التمکن من استعمال الماء بحسب الأدلة الشرعیة لا الوجدان الدقی العقلی و إذا کان مراعاة الوقت أهم شرعا من الطهارة المائیة یکون غیر متمکن منها شرعا لوجوب صرف قدرته فی الوقت.
ان قیل النقص وارد علی الصلاة لا محالة إما لأجل الطهارة الترابیة إن روعی الوقت أو لأجل خروج الوقت ان روعی الطهارة المائیة. یقال إثبات أهمیة درک الوقت علی الطهارة المائیة لا نقص فی الصلاة بحسب الجمع بین الأدلة و مع فرض النقص فیها یکون أقل من إتیانها خارج الوقت مع الطهارة المائیة فلا بد من اختیار أقل النقصین و ما هو الأخف فی البین.
{102} لان الدوران حینئذ بین الطهارة المائیة و وقوع ذلک الجزء فی خارج الوقت، و یمکن ترجیح الطهارة المائیة علیه.
و فیه ان مقتضی شرطیة المائیة شرطیتها بنحو الانطباق علی تمام الاجزاء مطلقا.
{103} لأنه فوّت التکلیف الاختیاری عمدا و هو موجب للعصیان قهرا.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست