responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 347

الوضوء أو الغسل {64}، و إذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبیّن وجوده صح {65}، لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین {66}.
_____________________________
نوعیة التی لا تضرها الکثرات بحسب المراتب- کالسواد من أول مرتبته الضعیفة سواد إلی المرتبة القویة و نوع واحد مع أنّ بینهما مراتب متفاوتة جدا- و بحسب هذه الوحدة النوعیة یکون مورد الحکم.
نعم، لو کان للمرض، و الکسر، و الجرح و القرح الوارد فی الأدلة لکلّ واحد منها موضوعیة خاصة فی مقابل الخوف، لکان لاحتمال اجتماع المثلین وجه. و لم یقل به أحد، مع أنّه أیضا مندفع بتعدد الجهة و إنّما یوجب ذلک کلّه التیمم من حیث الخوف الذی له مراتب مختلفة.
{64} لأنّ هذا هو المتفاهم من أدلة تشریع التیمم، بل جمیع الأبدال الاضطراریة فمع زوال العذر، أو ظهور الخلاف قبل الشروع فی العمل المشروط بالطهارة لا یری المتشرعة بل العرف مطلقا نفسه معذورا حتّی تشمله أدلة تشریع التیمم، فهذا المورد خارج عن مورد التیمم تخصصا.
و ما یتوهم من أنّه قد وقع الأمر بالتیمم فیستصحب بقاؤه. مدفوع: بأنّه مع انقلاب الموضوع لا وجه للاستصحاب و یأتی فی [المسألة 13] من (فصل أحکام التیمم) بعض الکلام.
{65} لوجود الملاک فی الطهارة المائیة و الضرر لا یصلح للمانعیة إلّا إذا کان مانعا عن قصد التقرب و المفروض عدم المنع لمکان الجهل به. نعم، لو کان الضرر منافیا لأصل ملاک الطهارة المائیة، فلا وجه للصحة حینئذ، لعدم الملاک و عدم الأمر، فلا منشأ للتقرب.
{66} أما فی الصورة الأولی، فلاحتمال أن یکون- الخوف الذی هو منشأ الانتقال إلی التیمم- الخوف المستقر لا الحادث الزائل.
و أما فی الصورة الثانیة، فلاحتمال أن یکون لوجود أصل الخوف دخل فی الانتقال و لکن کلّ من الاحتمالین خلاف إطلاق الدلیل لا یصلح للاعتماد و إن صلح للاحتیاط.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست