responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 279

[ (مسألة 12): غسل الجمعة لا ینقض بشی‌ء من الحدث الأصغر و الأکبر]

(مسألة 12): غسل الجمعة لا ینقض بشی‌ء من الحدث الأصغر و الأکبر، إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة و قد حصل {41}.

[ (مسألة 13): الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]

(مسألة 13): الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض {42}، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.

[ (مسألة 14): إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم و یجزی]

(مسألة 14): إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم و یجزی {43}. نعم، لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت
_____________________________
{41} نعم، بناء علی استحباب إیقاع صلاة الجمعة مع الغسل، کما یظهر من خبر الساباطی [1] ینقض من هذه الجهة و إن لم ینقض بالنسبة إلی أصله.
{42} هذه المسألة بتمامها مکررة مع [المسألة 16] من (فصل مستحبات غسل الجنابة) فراجع [2].
{43} یأتی حکم هذه المسألة فی [المسألة 10] من (فصل أحکام التیمم) فلا وجه للتکرار.
فروع- (الأول): یستحب التزین یوم الجمعة للرجال و النساء، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام بن الحکم: «لیتزین أحدکم یوم الجمعة یغتسل و یتطیب و یسرح لحیته و یلبس أنظف ثیابه و لیتهیّأ للجمعة، و لیکن علیه فی ذلک الیوم السکینة و الوقار، و لیحسن عبادة ربه، و لیفعل الخیر ما استطاع، فإنّ اللّه یطلع إلی الأرض لیضاعف الحسنات» [3].
و فی صحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن النساء هل علیهنّ من شمّ الطیب و التزین فی الجمعة و العیدین ما علی الرجال؟ قال:
نعم» [4].



[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الأغسال المندوبة- حدیث: 1.
[2] راجع الجزء الثالث صفحة: 125.
[3] الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حدیث: 2.
[4] الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حدیث: 4.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست