[ (مسألة 53): إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنی علی صحتها]
(مسألة 53): إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنی علی صحتها،
لکنّه محکوم ببقاء حدثه، فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة {229}. و لو کان
الشک فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء {230}، و الأحوط الإتمام مع
تلک الحالة ثمَّ الإعادة بعد الوضوء {231}.
[ (مسألة 54): إذا تیقن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءا أو شرطا]
(مسألة 54): إذا تیقن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءا أو شرطا، أو أوجد مانعا، ثمَّ تبدّل یقینه بالشک، یبنی علی الصحة عملا بقاعدة _____________________________ و
الملزومات کما تقدم، فلا ملازمة بین صحة الصلاة و طهارة البدن. و أما وجوب
غسل جمیع ما وصل إلیه الماء فلنجاسة ملاقی مستصحب النجاسة. {229} أما
صحة الصلاة، فلقاعدة الفراغ. و أما وجوب الوضوء للصلوات الآتیة، فلعمومات
اشتراط الطهارة فیها، و لقاعدة الاشتغال. و لا یثبت بقاعدة الفراغ الطهارة
للصلوات الآتیة، لعدم کونها من مجاریها، و عدم إثبات اللوازم بها. {230}
لعدم إمکان تصحیح الصلاة، لأنّ مفاد قاعدة الفراغ إنّما هو تصحیح ما مضی
من الصلاة. و لا وجه لصحة ما بقی منها الا احتمال أن تکون الطهارة الحدثیة
محدودة بما قبل الشروع فی الصلاة، کما یمکن أن یستظهر من قوله تعالی إِذٰا
قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ [1]. فتجری قاعدة
التجاوز حینئذ بالنسبة إلی الطهارة. (و فیه): أنّ الطهارة من الشرائط
المقارنة لجمیع أجزاء الصلاة من أولها إلی آخرها و لیست محدودة بمحل معیّن
حتّی یصدق التجاوز بالنسبة إلیه. {231} لأجل العمل بما مر من احتمال جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الطهارة.