..... _____________________________ خاص
یکون هو المرجع عند الجمیع، کما هو شأنه فی جمیع الموارد القابلة للتشکیک-
کالکر، و المسافة، و أقلّ الحیض و أکثره و غیرها مما هو کثیر جدّا- و قد
حدّده الشارع بعدم الجفاف. و الأخبار الواردة فی المقام قسمان: (الأول): قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر الحلبی: «أتبع وضوءک بعضه بعضا» [1]. الظاهر
فی الصحة کل ما صدقت المتابعة العرفیة، و تحقق عنوان متابعة بعض الوضوء مع
البعض عرفا. و إطلاقه یشمل کفایة المتابعة العرفیة و لو حصل الجفاف لحر
الهواء و نحوه. (الثانی): قوله علیه السلام فی موثق أبی بصیر: «إذا
توضأت بعض وضوئک، و عرضت لک حاجة حتّی یبس وضوؤک، فأعد وضوءک فإنّ الوضوء
لا یتبعض» [2]، و صحیح ابن عمار: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: ربما
توضأت فنفذ الماء فدعوت الجاریة فأبطأت علیّ فیجف وضوئی. فقال: أعد» [3]. الظاهر
فی أنّ آخر حد انقطاع الموالاة بعد فقدان المتابعة العرفیة إنّما هو جفاف
الوضوء، و أنّ الموالاة أعم من متابعة الفعل اللاحق بالفعل السابق عرفا و
من لحوق الفعل اللاحق بأثر الفعل السابق و عدم انقطاعه عن أثره، فالموالاة: تارة:
فعلیة. و أخری: شرعیة، و یشهد لذلک العرف أیضا، فإنّ الفعل السابق ما بقی
أثره کأنّه لم ینعدم و بمنزلة الباقی عند العرف. ثمَّ إنّ فی تعلیق الإعادة
فی الموثق و الصحیح علی الیبس و الجفاف و عدم التعرض لشیء آخر دلالة علی
أنّه لا فرق فی ذلک بین حالتی الاختیار و الاضطرار، فالجفاف الحاصل من
الفصل بین أفعال الوضوء یوجب البطلان، سواء کان منشأه اختیاریا أو اضطراریا
ما لم تتحقق المتابعة العرفیة. [1] الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حدیث: 9. [2] الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حدیث: 3.