الوقت. فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غیر معلوم {151}. و
أما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة، فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و کذا یجوز
الإبطال و إن کان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة فی أمر التقیة. لکن
الأولی و الأحوط فیها أیضا المبادرة أو عدم الإبطال.[ (مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة]
(مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب و المندوب {152}.
[ (مسألة 39): إذا اعتقد التقیة، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح علی الحائل]
(مسألة 39): إذا اعتقد التقیة، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح علی
الحائل، ثمَّ بان أنّه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة، ففی صحة وضوئه إشکال
{153}. _____________________________ {151} من احتمال اختصاص حرمة
تفویت المصلحة بالمصلحة الفعلیة من کل حیثیة و جهة، فلا قبح و لا حرمة فی
البین. و من أنّ تفویت المصلحة التی یعلم عادة بتعلق التکلیف المنجز بها،
کالمصلحة الفعلیة لدی العقلاء، فیقبح عقلا و یحرم لقاعدة الملازمة. و یأتی
منه رحمه اللّٰه فی فصل التیمم [مسألة 13] الاحتیاط الوجوبی فی نظیر
المقام، و تقدم ما یعلم منه الوجه فی بقیة المسألة. {152} لقاعدة إلحاق
المندوب من کل شیء بواجبه فی جمیع الجهات الا ما خرج بالدلیل. و منشأ
اعتبار هذه القاعدة ظهور الإطلاق و الاتفاق، و روایة: «کل سنة إنّما تؤدی علی جهة الفرض» [1]. و هذه قاعدة نافعة نتعرض لتفصیلها إن شاء اللّٰه تعالی. {153}
وجه الإشکال أنّ الاعتقاد مطلقا له طریقیة إلی الواقع، و لا موضوعیة له
بوجه، فلیس موضوع الحکم الا الواقع فقط، و مع التخلف لا موضوع له أصلا،
فیبطل قهرا. و لعل وجه الصحة احتمال أن یکون الاعتقاد له
[1] الوسائل باب: 19 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 11.