مطلقا أو مضافا لم یکف فی الطهارة {40}، بل لا بد من العلم بکونه ماء. _____________________________ {40} لأصالة بقاء النجاسة فی استعمال المائع المردد بین الماء و غیره. فروع-
(الأول): لو تردد الماء بین کونه مغصوبا أو مباحا، فمع إحراز عدم غصبیته
یصح الاستنجاء به، بل و مع إحراز الغصبیة أیضا لو استنجی به یطهر المحل و
إن أثم و ضمن، و کذا آلات الاستجمار. (الثانی): لا تجب المباشرة فی
الاستنجاء، و یحصل بفعل الغیر، لظهور الإطلاق و الاتفاق. نعم، لو کان
بمباشرة ید الأجنبیّ أو الأجنبیة یحصل الإثم، و إن طهر المحلّ. (الثالث): لا تجب الفوریة فیه، للأصل و الإطلاق، إلا فی ضیق الوقت للصلاة. (الرابع): لو رأی فی ثوبه عذرة، و شک فی أنّها مما استنجی منها أو خرجت بعد الاستنجاء، لا یجب علیه الاستنجاء، للأصل و إن کان أحوط. (الخامس): لو خرج منه شیء و شک فی أنّه عذرة أو لا؟ لا یجب علیه الاستنجاء، و الأحوط الفحص. (السادس):
لو رأی فی ثوبه عذرة، و علم بأنّه منه و لم یستنج منها وجب علیه
الاستنجاء، و لکن لا یجب علیه قضاء ما صلّی معها، لما تقدم [1] من عدم وجوب
قضائها مع الجهل بالنجاسة. (السابع): لو رأی فی ثوبه لون العذرة، و علم بأنّه منه لا یجب علیه الاستنجاء و لا غسل ثوبه. إلا إذا علم بوجود العین، فیجبان معا. (الثامن): لو خرج منه مثل حبّ القرع غیر مصحوب بشیء، لا یجب علیه الاستنجاء، و لا غسل الحب و الید، و نحوهما، و لا ینقض الوضوء. (التاسع):
لو شک فی أثناء الصلاة فی أنّه استنجی أو لا؟- و قلنا بعدم جریان قاعدة
التجاوز بالنسبة إلی أصل الاستنجاء- فإن لم یکن الاستنجاء مستلزما للإتیان
بالمنافی یستنجی و تصح الصلاة، لجریان القاعدة بالنسبة إلی الأجزاء
السابقة، و حصول الطهارة بالنسبة إلی الأجزاء اللاحقة. و إن استلزم الإتیان
بالمنافی، فلا وجه لصحة الصلاة. [1] ج: 1 صفحة: 492.