حینئذ
یعدّ استعمالا لهما عرفا {46}، فیکون منهیّا عنه، بل الأمر کذلک لو جعلهما
محلا لغسالة الوضوء، لما ذکر من أنّ توضّؤه حینئذ یحسب فی العرف استعمالا
لهما {47}. نعم، لو لم یقصد جعلهما مصبّا للغسالة، لکن استلزم توضؤه
ذلک، أمکن أن یقال: إنّه لا یعدّ الوضوء استعمالا لهما، بل لا یبعد أن
یقال: إنّ هذا الصبّ أیضا لا یعدّ استعمالا {48}، فضلا عن کون الوضوء کذلک.[ (مسألة 15): لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منهما و الردیّ]
(مسألة 15): لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منهما و الردیّ، و
المعدنیّ، و المصنوعیّ، و المغشوش، و الخالص، إذا لم یکن الغش إلی حدّ
یخرجهما عن صدق الاسم، و إن لم یصدق الخلوص {49}. و ما ذکره بعض العلماء
من أنّه یعتبر الخلوص و أنّ المغشوش لیس محرّما، و إن لم یناف صدق الاسم
کما فی الحریر المحرّم علی الرجال حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصا، لا وجه
له. و الفرق بین الحریر و المقام أنّ الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی
الحریر المحض، بخلاف المقام فإنّها معلّقة علی صدق الاسم.
[ (مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة]
(مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع _____________________________ {46} ظهر مما تقدم أنّ هذا الإطلاق مشکل، بل ممنوع. {47} الظاهر اختلاف ذلک بحسب کثرة استعمال الماء و قلّته. {48} إن کان الصبّ فیه تولیدیّا عن فعله یحرم، لاستناده إلی اختیاره و اختیاریة السبب تکفی فی اختیاریة المسبب الحاصل منه. {49} کلّ ذلک لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ذلک.