responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 142

[ (فصل فی حکم الأوانی)]

(فصل فی حکم الأوانی)

[ (مسألة 1): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فیما یشترط فیه الطهارة]

(مسألة 1): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فیما یشترط فیه الطهارة، من الأکل و الشرب، و الوضوء، و الغسل {1} بل الأحوط عدم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة أیضا {2}، و کذا غیر الظروف من جلدهما، بل و کذا سائر (فصل فی حکم الأوانی)
_____________________________
البحث فیها (تارة): من جهة نجاستها العینیة، کما یصنع من جلود المیتة و نحوها. (و أخری): من حیث نجاستها العرضیة، کأوانی الکفار و أوانی الخمر (و ثالثة): من جهة کونها من الذهب أو الفضة. (و رابعة): من حیث الغصبیة، و یأتی حکم الجمیع إن شاء اللّه تعالی.
{1} إجماعا، بل ضرورة من المذهب، إن لم یکن من الدّین. مضافا إلی الأخبار الدالة علی عدم جواز الانتفاع بالنجس [1]. و المتیقن من الأولین الحرمة الغیریة دون النفسیة، کما أنّها المتفاهم من الأخیر عرفا. و احتمال الحرمة النفسیة حتّی فیما إذا کانت لها منافع صحیحة شرعیة. لا وجه له خصوصا فی هذه الأزمنة التی شاعت فیها المنافع الصحیحة للنجاسات، و تکفینا أصالة الإباحة بعد استفادة الحرمة الغیریة من الأدلة.
{2} خروجا عن خلاف من یظهر منه الحرمة النفسیة، و جمودا علی بعض



[1] الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست