نعم، یستحب أن لا یستعمل مطلقا الا بعد الدبغ {279}.[ (مسألة 3): ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة]
(مسألة 3): ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم
بالتذکیة {280}، و إن کانوا ممن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ {281}. _____________________________ «عن جلود السباع فقال علیه السلام: ارکبوها و لا تلبسوا شیئا منها تصلّون فیه» [1]. و
لکن لا تصح الصلاة فیما لا یؤکل منها، لما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی
الرابع من شرائط لباس المصلّی، و تقدم فی [مسألة 3] من نجاسة البول ما
یتعلق بالمقام [2]. {279} نسب إلی الشیخین و المرتضی عدم الطهارة إلا بالدبغ، لما روی عن الرضا علیه السلام: «دباغة الجلد طهارته» [3]. و لخبر أبی مخلّد السراج «- فی حدیث- قال: إنّی رجل سراج أبیع جلود النمر، فقال: مدبوغة هی؟ قال: نعم، قال: لیس به بأس» [4]. و
لکنهما لا تصلحان لحرمة الاستعمال، لقصور السند و الهجر عند الأصحاب. مع
أنّ قوله علیه السلام: «دباغة الجلد طهارته» یمکن أن یحمل علی الطهارة فی
مقابل القذارة الظاهریة، دون ما تقابل النجاسة الشرعیة. {280} بضرورة المذهب، بل الدّین، و المستفیض من الأخبار، تقدم بعضها فی [مسألة 6] من نجاسة المیتة [5]. {281} علی المشهور، لإطلاق الأدلة الدالة علی اعتبار ید المسلمین
[1] الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6. [2] راجع ج 1 صفحة: 300. [3] الفقه الرضوی: صفحة: 41 و ذکرنا الروایة فی ج: 1 صفحة: 307. [4] الوسائل باب: 38 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1. [5] ج 1 صفحة: 323 و راجع الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات.