إلی
جوف ما لا نفس له کالبق، و القمل، و کانتقال البول إلی النبات و الشجر و
نحوهما. و لا بد من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه و الا لم یطهر،
کدم العلق بعد مصّه من الإنسان {217}.[ (مسألة 1): إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله]
(مسألة 1): إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله، و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته إلا إذا علم أنّه هو الذی مصّه {218} من جسده _____________________________ معا
فی انتقال النجس أو المتنجس إلی الأشجار و الأزهار و الأثمار و تصدق
الاستحالة دونه فی استحالة الکلب ملحا- مثلا- و یصدق دونها فی انتقال دم
الإنسان إلی جوف البق و نحوه. و فی مورد تصادقهما یکفینا فی الدلیل علی
الطهارة ما تقدم فی الاستحالة و لا نحتاج إلی إقامة دلیل آخر. و فی غیره
(تارة): تصح إضافة النجس فعلا إلی المنتقل إلیه و لا تصح إلی المنتقل
عنه إلا بعلاقة ما کان. (و أخری): بعکس ذلک. (و ثالثة): یشک فی أنّه من
الأولی أو الثانیة. و دلیل الطهارة فی الأولی- مضافا إلی الإجماع و السیرة-
إطلاق دلیل طهارة المنتقل إلیه، کالأخبار الواردة فی طهارة دم البق و
القمل [1]. و لا وجه للطهارة فی الثانیة، لفرض إضافة النجس إلی المنتقل
عنه، و صحة سلبها عن المنتقل إلیه، بل مقتضی ذلک هو النجاسة کما لا وجه
للطهارة فی الثالثة أیضا، لأنّ المتیقن من الإجماع و السیرة و غیرها و مع
الشک فی الموضوع لا یصح التمسک بدلیل طهارة المنتقل إلیه و لا بنجاسة
المنتقل عنه، لکونه من التمسک بالدلیل مع عدم إحراز موضوعه و یجری
الاستصحاب مع بقاء الموضوع عرفا. و إلا فالمرجع قاعدة الطهارة فتنحصر
مطهّریة الانتقال، إما باتحاده مع الاستحالة، أو الإضافة إلی المنتقل إلیه و
سلب الإضافة عن المنتقل عنه. {217} للأصل و الإطلاق، و مع الشک فی الموضوع، فالمرجع قاعدة الطهارة. {218} أو شک فیه مع صدق بقاء الموضوع عرفا، فیجری الاستصحاب حینئذ.