responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 101

إلی جوف ما لا نفس له کالبق، و القمل، و کانتقال البول إلی النبات و الشجر و نحوهما. و لا بد من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه و الا لم یطهر، کدم العلق بعد مصّه من الإنسان {217}.

[ (مسألة 1): إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله]

(مسألة 1): إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله، و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته إلا إذا علم أنّه هو الذی مصّه {218} من جسده
_____________________________
معا فی انتقال النجس أو المتنجس إلی الأشجار و الأزهار و الأثمار و تصدق الاستحالة دونه فی استحالة الکلب ملحا- مثلا- و یصدق دونها فی انتقال دم الإنسان إلی جوف البق و نحوه. و فی مورد تصادقهما یکفینا فی الدلیل علی الطهارة ما تقدم فی الاستحالة و لا نحتاج إلی إقامة دلیل آخر. و فی غیره (تارة):
تصح إضافة النجس فعلا إلی المنتقل إلیه و لا تصح إلی المنتقل عنه إلا بعلاقة ما کان. (و أخری): بعکس ذلک. (و ثالثة): یشک فی أنّه من الأولی أو الثانیة. و دلیل الطهارة فی الأولی- مضافا إلی الإجماع و السیرة- إطلاق دلیل طهارة المنتقل إلیه، کالأخبار الواردة فی طهارة دم البق و القمل [1]. و لا وجه للطهارة فی الثانیة، لفرض إضافة النجس إلی المنتقل عنه، و صحة سلبها عن المنتقل إلیه، بل مقتضی ذلک هو النجاسة کما لا وجه للطهارة فی الثالثة أیضا، لأنّ المتیقن من الإجماع و السیرة و غیرها و مع الشک فی الموضوع لا یصح التمسک بدلیل طهارة المنتقل إلیه و لا بنجاسة المنتقل عنه، لکونه من التمسک بالدلیل مع عدم إحراز موضوعه و یجری الاستصحاب مع بقاء الموضوع عرفا. و إلا فالمرجع قاعدة الطهارة فتنحصر مطهّریة الانتقال، إما باتحاده مع الاستحالة، أو الإضافة إلی المنتقل إلیه و سلب الإضافة عن المنتقل عنه.
{217} للأصل و الإطلاق، و مع الشک فی الموضوع، فالمرجع قاعدة الطهارة.
{218} أو شک فیه مع صدق بقاء الموضوع عرفا، فیجری الاستصحاب حینئذ.



[1] راجع الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست