responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 11  صفحة : 440

.....
_____________________________
الشهید الثانی (رحمه اللّه) علی ما اختاره من لحاظ الحول بالنسبة إلی کل فائدة مستقلا بأنّ الأرباح المتعددة فی السنة یحتاج اعتبار وحدتها إلی دلیل و هو مفقود، و بأنّ التقیید بالوحدة خلاف ظاهر الإطلاقات، و بأنّه لو تعددت أفراد الغوص و الکنز و المعدن یلاحظ کل واحد منها مستقلا، فلیکن خمس الأرباح أیضا کذلک و الکل مردود:
أما الأول: فلا إشکال فی تحقق الوحدة الاعتباریة المتعارفة فیها فی جامع الربح و الفائدة، و مع وجود هذا الجامع القریب لحاظ التعدد و تعینه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
و أما الثانی: فلأنّ مورد الإطلاقات الأرباح و الفوائد و هی الجهة الجامعة القریبة بین الجمیع فلا وجه لاعتبار التعدد، بل مقتضی الأصل عدم لزوم اعتباره.
و أما الأخیر: فلأنّ الغوص، و المعدن، و الکنز بالنسبة إلی الأفراد المختلفة من الجامع البعید لأنّ العرف یری معدن النفط و الذهب متباینا، و کذا کنز الجواهر و الدّراهم بخلاف أرباح الفوائد بأن جامعها القریب التکسب و التجارة فی أیّ صنف کان فلا یصلح ما ذکر لاعتبار تعدد الحول.
و استدل جمع لاعتبار لحاظ المجموع من حیث المجموع بإطلاق الأدلة و أصالة البراءة عن لزوم مراعاة کل ربح مستقلا، و السیرة و لزوم الحرج مع اعتبار ربح لکل شی‌ء مستقلا، و بأنّ سنة المؤنة واحدة فتکون سنة الربح أیضا کذلک للملازمة العرفیة بینهما و الکل مردود أیضا:
أما الأول: فلأنّ مقتضاها التوسعة و عدم التقیید، و علی فرض الانصراف إلی لحاظ المجموع فهو من باب الغالب و التسهیل لا التقیید الحقیقی.
و أما الثانی: فلأنّها ترفع الوجوب فقط لا أصل الجواز.
و أما الثالث: فلأنّه لا تفید الوجوب، لأنّها أیضا غالبیة و تسهیلیة.
و أما الرابع: فلا بد من الاقتصار علی مورد لزومه.
و أما الأخیر: فلا ملازمة بینهما من عقل أو شرع، أو عرف. نعم، لا ریب فی أنّ الأسهل ملاحظة المجموع خصوصا بالنسبة إلی کسبة الأسواق و إلا فمقتضی أصالة البراءة عدم التعین إلا إذا لزم ضرر فی البین، فیلزم اختیار ما لا ضرر فیه حینئذ.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 11  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست