..... _____________________________ الشهید
الثانی (رحمه اللّه) علی ما اختاره من لحاظ الحول بالنسبة إلی کل فائدة
مستقلا بأنّ الأرباح المتعددة فی السنة یحتاج اعتبار وحدتها إلی دلیل و هو
مفقود، و بأنّ التقیید بالوحدة خلاف ظاهر الإطلاقات، و بأنّه لو تعددت
أفراد الغوص و الکنز و المعدن یلاحظ کل واحد منها مستقلا، فلیکن خمس
الأرباح أیضا کذلک و الکل مردود: أما الأول: فلا إشکال فی تحقق الوحدة
الاعتباریة المتعارفة فیها فی جامع الربح و الفائدة، و مع وجود هذا الجامع
القریب لحاظ التعدد و تعینه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود. و أما الثانی:
فلأنّ مورد الإطلاقات الأرباح و الفوائد و هی الجهة الجامعة القریبة بین
الجمیع فلا وجه لاعتبار التعدد، بل مقتضی الأصل عدم لزوم اعتباره. و أما
الأخیر: فلأنّ الغوص، و المعدن، و الکنز بالنسبة إلی الأفراد المختلفة من
الجامع البعید لأنّ العرف یری معدن النفط و الذهب متباینا، و کذا کنز
الجواهر و الدّراهم بخلاف أرباح الفوائد بأن جامعها القریب التکسب و
التجارة فی أیّ صنف کان فلا یصلح ما ذکر لاعتبار تعدد الحول. و استدل
جمع لاعتبار لحاظ المجموع من حیث المجموع بإطلاق الأدلة و أصالة البراءة عن
لزوم مراعاة کل ربح مستقلا، و السیرة و لزوم الحرج مع اعتبار ربح لکل شیء
مستقلا، و بأنّ سنة المؤنة واحدة فتکون سنة الربح أیضا کذلک للملازمة
العرفیة بینهما و الکل مردود أیضا: أما الأول: فلأنّ مقتضاها التوسعة و
عدم التقیید، و علی فرض الانصراف إلی لحاظ المجموع فهو من باب الغالب و
التسهیل لا التقیید الحقیقی. و أما الثانی: فلأنّها ترفع الوجوب فقط لا أصل الجواز. و أما الثالث: فلأنّه لا تفید الوجوب، لأنّها أیضا غالبیة و تسهیلیة. و أما الرابع: فلا بد من الاقتصار علی مورد لزومه. و
أما الأخیر: فلا ملازمة بینهما من عقل أو شرع، أو عرف. نعم، لا ریب فی أنّ
الأسهل ملاحظة المجموع خصوصا بالنسبة إلی کسبة الأسواق و إلا فمقتضی أصالة
البراءة عدم التعین إلا إذا لزم ضرر فی البین، فیلزم اختیار ما لا ضرر فیه
حینئذ.